responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 289
فيكون ذكره قرينة على أنه لا نظر في هذه الروايات إلى الإحرام بهم من هذه المواضع.
و بتعبير أوضح: المستفاد من هذه الصحاح أن الصبي لم يكن ملزماً بإجراء أحكام الإحرام من الأوّل و من مسجد الشجرة، بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ أو إلى فخّ، و ذلك لا ينافي الإحرام بهم من الميقات كمسجد الشجرة. و لو لا هذه النصوص لكان إحرام الصبي كإحرام سائر النّاس من البالغين إلّا أن هذه الروايات تدل على جواز لبس المخيط للصبي إلى الجحفة أو إلى فخّ و بطن مرّ رعاية لحاله و عدم تحمله للبرد و نحوه من المشاق، فليست الروايات في مقام بيان ميقات خاص للصبيان.
نعم، خبر يونس بن يعقوب عن أبيه صريح في جواز إحرامهم من العرج أو الجحفة، قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إن معي صبية صغاراً و أنا أخاف عليهم من البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج‌{1}فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة»{2}.
و لكن لم يقل أحد بكون العرج ميقاتاً للصبيان، و ذلك قرينة على عدم جواز تأخير الإحرام إلى العرج. مضافاً إلى ضعف السند بوالد يونس، إذ لم يرد في حقّه مدح و لا قدح.
و قد يتوهّم من عبارة الحدائق‌{3}كون الرواية موثقة للتعبير عنها بالموثق عن يونس، و لكن قد ذكرنا أكثر من مرّة أن المراد بذلك توثيق الرواية إلى يونس لا إلى ما بعد يونس و إلّا لذكر موثقة والد يونس أو في الموثق عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام).

{1}العرج بفتح العين و سكون الراء قرية من أعمال الفُرع على أيّام من المدينة. لاحظ لسان العرب 2: 323.

{2}الوسائل 11: 298/ أبواب أقسام الحج ب 17 ح 7.

{3}الحدائق 14: 457.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست