responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 278
البعث و هو دون غمرة ببريدين.
نعم يظهر من رواية الاحتجاج لزوم الإحرام من أوّل العقيق و هو المسلخ و عدم جواز تأخيره عن أوّله، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري في جملة ما كتبه إلى صاحب الزمان(عجل اللََّه تعالى فرجه)«أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متصلاً بهم يحج و يأخذ عن الجادة، و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب و يلبِّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره»{1}.
و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مسنداً عن أحمد بن إبراهيم النوبختي‌{2}، و لكن لا بدّ من رفع اليد عنها لما عرفت من دلالة بعض الأخبار المعتبرة على جواز التأخير صريحاً، مضافاً إلى ضعف السند بكلا طريقيه. أمّا طريق الاحتجاج فبالإرسال، و أمّا طريق الشيخ فبجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي.
بقي الكلام في مفاد رواية الاحتجاج و كيفية الاحتياط و ملاحظة التقيّة.
فنقول: إن أمكن تجرّده و لبس ثوبي الإحرام سرّاً من المسلخ ثمّ ينزعهما و يلبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ يتجرّد و يلبس الثوبين تبعاً فلا إشكال، و إن لم يمكنه ذلك إلّا متابعتهم فإن قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام من مقومات الإحرام و دخيل في حقيقته فهو غير متمكِّن من الإحرام من الميقات و حكمه حكم من لم يتمكّن من الإحرام من الميقات. و أمّا إذا قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام غير دخيل في حقيقة الإحرام و إنما هو واجب مستقل آخر فلا نحتاج في ارتفاع وجوبه حينئذٍ إلى دليل خاص، بل نفس التقيّة كافية في رفع الوجوب، فيرتفع وجوب لبس الثوبين لأجل التقيّة و لكن الكفّارة بلبس المخيط ثابتة.

{1}الوسائل 11: 313/ أبواب المواقيت ب 2 ح 10، الاحتجاج: 484.

{2}الغيبة: 235.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست