الإحرام
بمنطقة خاصّة من وادي العقيق كالمسلخ، و تدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية
ابن عمّار الدالّة على أن الميقات بطن العقيق«قال(عليه السلام): وقت لأهل
العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق»{1}و بطنه هو المسلخ، فتكون هذه الصحيحة في الحقيقة مقيّدة لإطلاق ما دلّ على أن الميقات ما يسمّى بالعقيق.
و يمكن أن يقال: إن نفس التسمية بالمسلخ تدل على أن المسلخ أوّل الميقات
لتسلخ الحاج و تجرّده عن الثياب في هذا المكان ثمّ يلبس ثوبي الإحرام، فكان
هذا المكان سمِّي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً فيرتفع التعارض و التنافي
بالمرّة، أمّا من حيث المنتهي فبالحمل على الأفضلية كما عرفت، و أمّا من
حيث المبدأ فبأن قبل المسلخ يسمّى بالعقيق لا أنه يجوز الإحرام منه. فتلخّص: أن مبدأ الميقات هو المسلخ و أوسطه غمرة
و منتهاه ذات عرق، و الحاج مخير بين الإحرام من المسلخ إلى ذات عرق، و
أمّا كون الإحرام من غمرة أفضل من ذات عرق فلم يدل عليه دليل بالخصوص، نعم
الأولى و الأحوط عدم تأخير الإحرام إلى ذات عرق لما ورد في بعض الروايات أن
غمرة هو المنتهي.
و أمّا الإحرام من المسلخ و هو أوّل العقيق فقد ذكروا أنه أفضل، و دلّت
عليه عدّة من النصوص المعتبرة، و قد عقد له باباً مستقلا في الوسائل{2}.
ففي صحيحة يونس«عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أُحرم؟ فقال: من أوّله أفضل»{3}و نحوها ما رواه الشيخ عنه{4}.
و معتبرة إسحاق بن عمّار«عن الإحرام من غمرة، قال: ليس به بأس، و كان بريد العقيق أحب إلى»{5}و بريد العقيق أوّله، فإنه ذكر في الروايات أن أوّل العقيق بريد