responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 277
الإحرام بمنطقة خاصّة من وادي العقيق كالمسلخ، و تدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية ابن عمّار الدالّة على أن الميقات بطن العقيق«قال(عليه السلام): وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق»{1}و بطنه هو المسلخ، فتكون هذه الصحيحة في الحقيقة مقيّدة لإطلاق ما دلّ على أن الميقات ما يسمّى بالعقيق.
و يمكن أن يقال: إن نفس التسمية بالمسلخ تدل على أن المسلخ أوّل الميقات لتسلخ الحاج و تجرّده عن الثياب في هذا المكان ثمّ يلبس ثوبي الإحرام، فكان هذا المكان سمِّي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً فيرتفع التعارض و التنافي بالمرّة، أمّا من حيث المنتهي فبالحمل على الأفضلية كما عرفت، و أمّا من حيث المبدأ فبأن قبل المسلخ يسمّى بالعقيق لا أنه يجوز الإحرام منه.
فتلخّص: أن مبدأ الميقات هو المسلخ و أوسطه غمرة و منتهاه ذات عرق، و الحاج مخير بين الإحرام من المسلخ إلى ذات عرق، و أمّا كون الإحرام من غمرة أفضل من ذات عرق فلم يدل عليه دليل بالخصوص، نعم الأولى و الأحوط عدم تأخير الإحرام إلى ذات عرق لما ورد في بعض الروايات أن غمرة هو المنتهي.
و أمّا الإحرام من المسلخ و هو أوّل العقيق فقد ذكروا أنه أفضل، و دلّت عليه عدّة من النصوص المعتبرة، و قد عقد له باباً مستقلا في الوسائل‌{2}.
ففي صحيحة يونس«عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أُحرم؟ فقال: من أوّله أفضل»{3}و نحوها ما رواه الشيخ عنه‌{4}.
و معتبرة إسحاق بن عمّار«عن الإحرام من غمرة، قال: ليس به بأس، و كان بريد العقيق أحب إلى»{5}و بريد العقيق أوّله، فإنه ذكر في الروايات أن أوّل العقيق بريد

{1}الوسائل 11: 308/ أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

{2}الوسائل 11: 314/ أبواب المواقيت ب 3.

{3}الوسائل 11: 314/ أبواب المواقيت ب 3 ح 1.

{4}الوسائل 11: 314/ أبواب المواقيت ب 3 ح 2، التهذيب 5: 56/ 172.

{5}الوسائل 11: 314/ أبواب المواقيت ب 3 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست