responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 271
الميقات نفس المسجد، و ذلك لأنّ المسجد أُخذ مبدأ لا ظرفاً كما عرفت.
و يدلُّ عليه أيضاً صحيح يونس بن يعقوب، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الحائض تريد الإحرام، قال: تغتسل أي غسل الإحرام و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلاة»{1}.
و الرواية مسندة معتبرة لا مرسلة، و دلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة، و هي بإطلاقها لترك الاستفصال فيها تشمل إحرام العمرة من مسجد الشجرة أيضاً، و ذكر الإهلال بالحج في الرواية لا يوجب اختصاصها بإحرام الحج من المسجد الحرام، لأنّ حج التمتّع اسم لمجموع العمرة و الحج و يصح إطلاق الحج على عمرة التمتّع، فلا قصور في شمول الرواية لإحرام العمرة من مسجد الشجرة، بل شمولها لإحرام العمرة من مسجد الشجرة أولى، إذ يبعد جدّاً خلو القوافل المتوجهة من الشجرة إلى مكّة من الحائض بل يكثر الابتلاء بذلك، و معه لا يصح السكوت عن بيان حكمها.
و قد يستفاد وجوب الإحرام من خارج المسجد على الحائض و النفساء و عدم جواز تأخير الإحرام لهما إلى الجحفة من قضية أسماء بنت عميس لمّا نفست بمحمّد بن أبي بكر في البيداء، و هو خارج مسجد الشجرة، فأمرها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)بأن تحرم و تلبِّي مع النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله)و أصحابه، كما في صحيحة معاوية ابن عمّار و صحيحة زرارة{2}، فتكون حالها كالنبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله)و أصحابه من حيث الإحرام من هذا المكان و عدم تأخيره إلى الجحفة أو إلى ميقات آخر.
و أمّا إذا قيل بلزوم الإحرام من نفس المسجد فقد ذكر في المتن أنه مع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز.

{1}الوسائل 12: 399/ أبواب الإحرام ب 48 ح 2.

{2}الوسائل 12: 401/ أبواب الإحرام ب 49 ح 1، 13: 442/ أبواب الطواف ب 91 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست