responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 214
كان رجوعه في شهر آخر فلا بدّ من عمرة ثانية، و لا نظر فيها إلى الاستحباب أصلا.
و الذي يكشف عما ذكرناه أن المتعة المعادة في مفروض الرواية هي عمرة التمتّع على ما يظهر من قوله(عليه السلام): «فإن لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج» فإن الارتهان بالحج يقتضي كون العمرة عمرة التمتّع و أمّا المفردة فهي غير مرتبطة بالحج بوجه، و قد صرّح بذلك في ذيل صحيحة حماد الآتية، و هي إمّا واجبة أو غير مشروعة فإن كان الرجوع في نفس الشهر فهي غير مشروعة لأنّ العمرتين لا تصحّان في شهر و إن كان في شهر آخر لزمته العمرة و تلغى الاُولى كما صرّح به في ذيل الصحيحة، و بعد ذلك كيف يمكن القول بأنّ الأمر بالإحرام من جهة الاستحباب، هذا.
و لو قطعنا النظر عن ذلك و فرضنا أن مورد الرواية العمرة المفردة فإنه مع ذلك أيضاً لا يمكن القول بالاستحباب للتعليل في النص بأن لكل شهر عمرة، فإن استحباب العمرة نفسياً لا ينافي وجوب الإحرام لدخول مكّة الواجب عليه من جهة أداء فريضة الحج، إذ لا موجب لرفع اليد عمّا دلّ على حرمته إلّا في موارد خاصّة و كون العمرة مستحبة في نفسها لا يستلزم جواز الدخول بغير إحرام كما هو ظاهر.
ثمّ ذكر المصنف(قدس سره)أن المستفاد من جملة من الأخبار كصحيحي حماد و حفص بن البختري و غيرهما أن المدار في لزوم الإحرام و الاعتمار على الدخول في شهر الخروج أو بعده لأشهر الاعتمار، يعني يحسب الشهر من خروجه عن مكّة و دخوله إليها، فربّما يفصل بين العمرتين بأزيد من شهر و إن كان دخوله قبل مضي شهر من خروجه كما إذا اعتمر في أوّل شوال و خرج من مكّة في آخره ثمّ دخل مكّة في عشرين من ذي القعدة، فحينئذ لا ينطبق التعليل بأن لكل شهر عمرة الذي استفدنا منه استحباب الإحرام على التفصيل بين الرجوع في الشهر و الرجوع بعده فيجب الأخذ بظاهر الأمر بالإحرام المقتضي للوجوب.
و بعبارة اُخرى: إنما نلتزم بالاستحباب لظاهر التعليل بان لكل شهر عمرة الوارد في معتبرة إسحاق بن عمّار، و لكنه لا ينطبق على ما ورد في صحيح حماد، حيث جعل العبرة فيه بشهر الخروج لا بشهر الاعتمار، فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن ظهور
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست