و
ظاهرها الوجوب، إلّا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل
لكنّه بعيد فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر
الخروج(1)
_______________________________
(عليه السلام)قال له: يجب عليك الحج و أنت مرتهن به و إن جاز لك الخروج من
مكّة و لكن ترجع لأداء الحج. و كيف كان، فمورد الرواية العمرة المفردة و
محل كلامنا عمرة التمتّع فالرواية أجنبية عن محل الكلام. (1)ذكر المصنف(قدس
سره)في هذا المقام فرعاً آخر و هو أن المعتمر متعةً إذا خرج من مكّة
محلّاً سواء كان الخروج جائزاً كما هو المختار عنده أو محرماً كما هو
المختار عندنا و أراد الرجوع إلى مكّة بعد شهر فهل يجب عليه الإحرام للدخول
إلى مكّة بعمرة أُخرى أو لا يجب؟ اختار الثاني بدعوى أن الأمر بالإحرام من
جهة أن لكل شهر عمرة، و ليس ذلك من جهة التعبد أو لفساد عمرته السابقة، أو
لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، و إنما أمر به استحباباً لا على وجه
الوجوب، لأنّ العمرة في كل شهر مستحبة و ليست بواجبة فالإحرام يكون
مستحباً، و ذكر(قدس سره)أن الحكم بالاستحباب ممّا يدل عليه صريحاً صحيح
إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن المتمتع يجيء فيقضي
متعة ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق أو إلى بعض
المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه
لأنّ لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج
فيه» الحديث{1}فإن التعليل بأن
لكل شهر عمرة صريح في أن الأمر بالإحرام ثانياً لدخول مكّة على وجه
الاستحباب، لأنّ العمرة لكل شهر ليست بواجبة بل هي مستحبّة.
و يرد على ما ذكره أن الصحيحة ناظرة إلى أن العمرتين لا تصحّان في شهر واحد
فإذا كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه الاُولى فلا حاجة إلى الثانية،
و إن