responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 213
و ظاهرها الوجوب، إلّا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنّه بعيد فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج(1)

_______________________________

(عليه السلام)قال له: يجب عليك الحج و أنت مرتهن به و إن جاز لك الخروج من مكّة و لكن ترجع لأداء الحج. و كيف كان، فمورد الرواية العمرة المفردة و محل كلامنا عمرة التمتّع فالرواية أجنبية عن محل الكلام. (1)ذكر المصنف(قدس سره)في هذا المقام فرعاً آخر و هو أن المعتمر متعةً إذا خرج من مكّة محلّاً سواء كان الخروج جائزاً كما هو المختار عنده أو محرماً كما هو المختار عندنا و أراد الرجوع إلى مكّة بعد شهر فهل يجب عليه الإحرام للدخول إلى مكّة بعمرة أُخرى أو لا يجب؟ اختار الثاني بدعوى أن الأمر بالإحرام من جهة أن لكل شهر عمرة، و ليس ذلك من جهة التعبد أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، و إنما أمر به استحباباً لا على وجه الوجوب، لأنّ العمرة في كل شهر مستحبة و ليست بواجبة فالإحرام يكون مستحباً، و ذكر(قدس سره)أن الحكم بالاستحباب ممّا يدل عليه صريحاً صحيح إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه لأنّ لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه» الحديث‌{1}فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة صريح في أن الأمر بالإحرام ثانياً لدخول مكّة على وجه الاستحباب، لأنّ العمرة لكل شهر ليست بواجبة بل هي مستحبّة.
و يرد على ما ذكره أن الصحيحة ناظرة إلى أن العمرتين لا تصحّان في شهر واحد فإذا كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه الاُولى فلا حاجة إلى الثانية، و إن‌

{1}الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست