responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 215
بل القدر المتيقن من جواز الدخول مُحلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال أي الشروع في إحرام العمرة، و الإحلال منها، و من حين الخروج، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة: ثلاثون يوماً من حين الإهلال و ثلاثون من حين‌

_______________________________

الأمر بالإحرام في الوجوب، إلّا أن يحمل صحيح حماد على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، فيتّحد مورد الصحيح مع مورد التعليل الوارد في معتبرة إسحاق و ينطبق شهر الاعتمار على شهر الخروج، و لكنه بعيد، و لذا احتاط الماتن(قدس سره)في وجوب الإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج.
و يرد على ما ذكره أن صحيحة حماد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)لم يذكر فيها أن المدار بشهر الخروج و أن الشهر يحسب من زمان الخروج، فإنه قال: «من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج إلى أن قال-: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الإحرامين و المتعتين متعة الأُولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجّته» الحديث‌{1}و لا قرينة و لا دليل على أن المراد بالشهر المذكور فيه هو شهر الخروج بل لا يبعد أن يراد به الشهر الذي تمتّع فيه فيتحد الروايتان صحيحة إسحاق و صحيحة حماد بحسب المورد.
و لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقل من الإجمال، فصحيح حماد إمّا يتحد مورده مع صحيح إسحاق أو يكون مجملاً، فعليه يصح أن يقال: إنه لا عبرة بشهر الخروج أصلاً، إذ لم يرد ذلك في أيّ رواية معتبرة، أمّا صحيح حماد فقد عرفت حاله، و أمّا صحيح حفص بن البختري فلم يتعرض فيه لذكر الشهر أصلاً، فقد روى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل قضى متعة و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال: فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع‌

{1}الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست