بل
القدر المتيقن من جواز الدخول مُحلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال
أي الشروع في إحرام العمرة، و الإحلال منها، و من حين الخروج، إذ
الاحتمالات في الشهر ثلاثة: ثلاثون يوماً من حين الإهلال و ثلاثون من حين
_______________________________
الأمر بالإحرام في الوجوب، إلّا أن يحمل صحيح حماد على الغالب من كون
الخروج بعد العمرة بلا فصل، فيتّحد مورد الصحيح مع مورد التعليل الوارد في
معتبرة إسحاق و ينطبق شهر الاعتمار على شهر الخروج، و لكنه بعيد، و لذا
احتاط الماتن(قدس سره)في وجوب الإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج.
و يرد على ما ذكره أن صحيحة حماد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)لم يذكر
فيها أن المدار بشهر الخروج و أن الشهر يحسب من زمان الخروج، فإنه قال: «من
دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج إلى أن قال-: إن رجع في
شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي
الإحرامين و المتعتين متعة الأُولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته و هي
المحتبس بها التي وصلت بحجّته» الحديث{1}و
لا قرينة و لا دليل على أن المراد بالشهر المذكور فيه هو شهر الخروج بل لا
يبعد أن يراد به الشهر الذي تمتّع فيه فيتحد الروايتان صحيحة إسحاق و
صحيحة حماد بحسب المورد.
و لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقل من الإجمال، فصحيح حماد إمّا يتحد مورده مع
صحيح إسحاق أو يكون مجملاً، فعليه يصح أن يقال: إنه لا عبرة بشهر الخروج
أصلاً، إذ لم يرد ذلك في أيّ رواية معتبرة، أمّا صحيح حماد فقد عرفت حاله، و
أمّا صحيح حفص بن البختري فلم يتعرض فيه لذكر الشهر أصلاً، فقد روى عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل قضى متعة و عرضت له حاجة أراد أن يمضي
إليها قال فقال: فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر
على الرجوع