responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 21
و بالجملة: لا يستفاد من الروايتين كراهة استنابة الصرورة، بل المستفاد من الروايات لزوم كون النائب صرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً، كما أن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة استحباب كون النائب صرورة إذا كان المنوب عنه ميتاً، لما عرفت من أن ذلك مقتضى الجمع بينها و بين صحيحة أبي أيوب المتقدّمة فكون النائب صرورة إما واجب أو مستحب فأين الكراهة.
و ربّما يقال بأن صحيحة أبي أيوب المتقدّمة غير ظاهرة في حج الإسلام و كلامنا في حج الإسلام.
و فيه: أن الصحيحة و إن لم يقع فيها التصريح بكون الحج الموصى به حج الإسلام و لكن يظهر من الذيل أنه حج الإسلام، لظهور قوله: «و إن كان لها مال فلتحج من مالها» في الاجتزاء بالتبرع، و لا يكون ذلك إلّا في مورد حج الإسلام، لأنّ الإيصاء بالحج و إخراجه من الثلث لا يسقط بالتبرع لعدم العمل بالوصية و لو تبرع ألف متبرع، بخلاف حج الإسلام فإنه يسقط بالتبرع و يوجب فراغ ذمّة الميت المتبرع عنه، و لا يبقى مجال للعمل بالوصية حينئذ لارتفاع موضوعها. و بعبارة واضحة: الصحيحة صريحة في تفريغ ذمّة الميت بالتبرع عنه مع أن الوصية لا تسقط به فيكشف ذلك عن كون الحج الموصى به هو حج الإسلام.
و من جملة الروايات الدالّة على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت صحيحة حكم ابن حكيم«إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة إلى أن قال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أجزأ الذي أحجّه»{1}و هي صريحة في الإجزاء مع كون النائب غير صرورة، و معنى الإجزاء عنهما الإجزاء عن المنوب عنه و تفريغ ذمّته و ترتب الثواب على عمل النائب.
و منها: الروايات الدالّة على سقوط الحج و الاجتزاء بالتبرع‌{2}، و لا يمكن حملها على الصرورة، لأنّه إذا كان النائب صرورة ذا مال يجب الحج عن نفسه.

{1}الوسائل 11: 176/ أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 3.

{2}الوسائل 11: 196/ أبواب النيابة في الحج ب 25.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست