responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 20
الآمرة بتجهيز الصرورة عن الحي العاجز{1}، فإن قوله: «عن رجل صرورة لم يحج» ظاهر في كون المنوب عنه حيّاً و إلّا لو كان ميتاً لقال عن ميت لم يحج، فيكون الحكم بعدم الإجزاء حينئذ لأجل عدم صدور الحج منه بتسبيب من المنوب عنه.
مع أن الظاهر من تلك الروايات اختصاص الإجزاء بصورة التسبيب من الحي دون التبرع عنه، و لم يظهر من هذه المعتبرة أن الحج كان بتسبيب من الحي، و لو فرض إطلاقها و شمولها للحي و الميت تقيد بمورد الحي، فتكون النتيجة الإجزاء عن الميت بالتبرع عنه كما هو الحال في الحج المندوب و عدم الإجزاء في مورد الحج عن الحي، لعدم سقوط الحج عنه بالتبرع له و إنما يسقط عنه فيما إذا كان بتسبيب و تجهيز من المنوب عنه، و حيث لم يظهر من الرواية كون الحج الصادر منه بتسبيب منه لذا حكم بعدم الإجزاء.
و الحاصل: مقتضى الجمع بين هذه الرواية و الروايات الدالّة على سقوط الحج عن الميت تبرّعاً{2}حمل هذه الرواية على صورة الإتيان عن الحي من دون تسبيب منه.
الرواية الثانية: معتبرة بكر بن صالح، قال: «كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أُمي أ يجزئ عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا، و كان ابنه صرورة و كانت أُمه صرورة»{3}، و الرواية كما ذكرنا معتبرة لأنّ بكر بن صالح و إن لم يوثق في كتب الرجال و لكنه من رجال كامل الزيارات. و الحكم بعدم الإجزاء المذكور في هذه الرواية إنما هو بالنسبة إلى المنوب عنه خاصّة، بخلاف عدم الإجزاء المذكور في الرواية الأُولى فإنه بالنسبة إلى النائب و المنوب عنه.
و ممّا تقدّم في الجواب عن الرواية الأُولى يظهر الجواب عن هذه من حملها على كون المنوب عنه حيّاً و لم يكن الحج الصادر بتسبيب منه.

{1}الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحج ب 24.

{2}الوسائل 11: 196/ أبواب النيابة في الحج ب 25.

{3}الوسائل 11: 174/ أبواب النيابة في الحج ب 6 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست