بها في
السنة الأُولى، فيكون الشك شكّاً في الأقل و الأكثر باعتبار تقييد العمرة
بإتيانها في السنة الآتية مقترنة للحج و عدمه، و المرجع هو أصل البراءة عن
التقييد، لأنّ متعلق الواجب باعتبار التقييد يكون كالأكثر و الأصل عدمه.
و لكن قد عرفت أنه لا ينبغي الريب في الحكم المذكور و يكفينا الوجوه المتقدّمة مضافاً إلى أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ثمّ إنه لا ينافي الوجوه المتقدّمة خبر سعيد الأعرج: «من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة»{1}بدعوى أن المراد بالقابل فيه العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة و الحج في أُخرى.
و لكن هذه الدعوى ممنوعة، فإن المراد من القابل فيه الشهر القابل لا العام
القابل لأنّ الظاهر من قوله: «من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى
يحضر الحج من قابل» بقرينة المقابلة بين الأشهر و القابل هو الشهر القابل،
يعني من تمتع في شوال أو ذي القعدة و أقام حتى يحضر الحج من الشهر القابل.
نعم، لو قال: من تمتع في هذا العام و أقام حتى يحضر الحج من قابل لكان
ظاهراً في العام القابل. على أن الخبر ضعيف بمحمد بن سنان، و معارض بمجموع
الروايات المتقدّمة الدالّة على إتيانهما في عام واحد.
و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام و أخر الحج إلى العام الآخر لم يصح
تمتعاً سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها،
و من دون فرق بين ما لو أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة
القادمة، فما عن الدروس من احتمال الصحّة لو بقي على إحرام عمرته إلى السنة
القادمة{2}لا وجه له أصلاً بعد فساد عمرته و إحرامه.
ثمّ المراد من السنة الواحدة ليس هو الفصل بمقدار السنة أي مضي مقدار اثنى