responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 197
و أُورد عليها بأن القاعدة المذكورة لا تقتضي وجوب الاحتياط بالإتيان بهما في عام واحد، بل المقام من موارد الرجوع إلى أصل البراءة، لبنائهم على الرجوع إليها عند الشك في الجزء و الشرط و عند الشك في الأقل و الأكثر.
و التحقيق أن يقال: إن جريان قاعدة الاشتغال أو أصالة البراءة مبني على كون الحج واجباً مشروطاً أو معلقاً.
فإن قلنا بأنه واجب مشروط بخروج الرفقة كما عن المشهور و لذا جوزوا تفويت الاستطاعة قبل خروج الرفقة و لم يجوزوا بعده فحينئذ لو شكّ في اعتبار اقتران العمرة بالحج و إتيانهما في سنة واحدة فمقتضى القاعدة الاشتغال، لأنّ المفروض عدم ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقة و إنما يحدث الوجوب بعده، فلو أتى بعمرة التمتّع قبل ذلك مفصولة عن الحج يشك في السقوط و عدمه و الأصل عدمه.
توضيح ذلك: أنه لو أتى بعمرة التمتّع قبل أيّام الحج فلا ريب في لزوم الإتيان بالحج بعدها، لأنّ الحج واجب فوري لا يجوز تأخيره، و هذا مما لا كلام فيه. إنما الكلام فيما لو أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحج كأواخر ذي الحجة من هذه السنة، و المفروض أن الحج يجب بخروج الرفقة في السنة الآتية ففي هذه السنة لا وجوب للحج، فحينئذ يشك في سقوط الأمر بعمرة التمتّع من السنة الآتية باعتبار إتيان العمرة في هذه السنة بمعنى أن وجوب الحج و إن لم يكن ثابتاً بالفعل و لكن يحتمل سقوط الأمر بعمرة التمتّع للسنة الآتية بهذه العمرة المفصولة التي أتى بها في هذه السنة، و الأصل عدم السقوط و عدم الإتيان بالمسقط، هذا كلّه بناءً على أن الحج واجب مشروط.
و أمّا لو قلنا بأن الحج واجب معلق كما هو الصحيح بمعنى أن الوجوب فعلي و الواجب استقبالي، و أن أوّل زمان الوجوب أوّل زمان الاستطاعة و لذا لو استطاع في ذي الحجة بعد فوات زمان الحج في سنته فقد وجب عليه الحج بعدها فعلاً و إن كان متعلقه متأخراً، فحينئذ لو شكّ في أن الوجوب الفعلي للحج هل تعلق بالعمرة المقيّدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو بالأعم من ذلك و من العمرة المفصولة التي أتى
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست