responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 196
الضرورة للخروج في حاجة فليخرج محرماً بالحج ثمّ يمضي إلى عرفات، فإن هذه الخصوصية تدل على لزوم إتيانهما في سنة واحدة.
و الحاصل: لا يبتني الاستدلال بهذه الروايات على مجرّد الاحتباس في مكّة و الارتهان بالحج حتى يرد عليه بأنه أعم من المدعى، بل المنظور في الاستدلال بما في ذيل بعض الروايات من أنه لو اقتضت الضرورة للخروج لا يخرج إلّا محرماً للحج فإنّ هذا المعنى يدل بوضوح على عدم جواز الافتراق و التفكيك بين الحج و العمرة و لزوم الإتيان بهما في عام واحد.
الوجه الرابع: الأخبار الدالّة على أن عمرة التمتّع مرتبطة بالحج و أنه«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، و شبك(صلّى اللََّه عليه و آله)أصابعه بعضها إلى بعض»{1}بخلاف المفردة فإنها غير مرتبطة بالحج كما في الروايات المستفيضة{2}و معنى الارتباط أن مشروعية العمرة مرتبطة بمشروعية الحج، فإذا أتى بالعمرة لا يجوز له تأخير الحج لأنه واجب فوري، و إن لم يأت به فقد أفسد عمرته و إلّا لكان منافياً للارتباط، و إذا أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحج لم تكن عمرته بمشروعة لعدم مشروعية الحج له حينئذ، و إذا لم يكن الحج مشروعاً لا تكون العمرة مشروعة أيضاً لفرض ارتباطها به.
الوجه الخامس: الروايات الدالّة على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو بدخول يوم عرفة أو إلى زمان لم يدرك الحج‌{3}و نحو ذلك، فإن العمرة حينئذ غير مشروعة و يجعلها حجة و قد فاتته عمرة المتعة، و لو كان الافتراق باتيانهما في عامين جائزاً لا وجه لفوات عمرة المتعة، فيكشف ذلك عن لزوم إتيانهما في عام واحد.
الوجه السادس: قاعدة الاشتغال المعبّر عنها بقاعدة توقيفية العبادات كما في المتن.

{1}الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 2، 22.

{2}الوسائل 14: 305/ أبواب العمرة ب 5، 7.

{3}الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست