responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 195
و أخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعاً سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأُخرى، و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّة في هذه الصورة، ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً و حينئذ فلا يصحّ أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة و أتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل.

_______________________________

أسبوع، و العمرة فإنّها من وظائف كل شهر، و هكذا الحج فإنه من وظائف السنة الواحدة.
نعم لا ريب أن هذه النصوص محمولة على الاستحباب، لعدم وجوب الحج على المكلّفين في كل سنة و إنّما يجب في العمر مرّة واحدة بالضرورة و النصوص‌{1}كما عرفت في أوّل الكتاب‌{2}، و لكن ذلك غير دخيل في الاستفادة المذكورة.
الوجه الثاني: الأخبار المبينة لكيفية حجّ التمتّع‌{3}، و ليس فيها دلالة و لا إشعار على جواز التفريق بين الحج و العمرة باتيانهما في سنتين، و لو كان مشروعاً لأُشير إليه و لو في رواية واحدة، فخلوّ الروايات البيانية مع كثرتها يكشف عن عدم مشروعية الافتراق.
الوجه الثالث: الروايات الدالّة على أن المعتمر بعمرة التمتّع محتبس في مكّة حتى يحج‌{4}، فإن المنظور في هذه الروايات عدم الافتراق بين العمرة و الحج و أن من تمتّع بالعمرة ليس له الخروج من مكّة إلى أن يحج، و في ذيل بعضها أنه لو اقتضت‌

{1}الوسائل 11: 19/ أبواب وجوب الحج ب 3.

{2}راجع شرح العروة 26: 7.

{3}الوسائل 11: 239/ أبواب أقسام الحج ب 3.

{4}الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحج ب 22.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست