هما
مفروضان. و وجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج، و لا يشترط في وجوبها
استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها في وجوبها و إن لم تتحقق استطاعة الحج،
كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها، و القول باعتبار
الاستطاعتين في وجوب كل منهما و أنهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحج
في الوجوب دون العمرة(1).
_______________________________
(1)تنقسم العمرة إلى أقسام فقد تكون واجبة بالأصل كالحج، و قد تجب بالعرض
بنذر و شبهه أو بإجارة و نحوها، و قد تكون مندوبة، و قد تكون غير مشروعة
كالعمرة الثانية إذا أتى بها قبل انقضاء الشهر من العمرة الأُولى بناءً على
اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين و كالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع و
الحج، هذه هي أقسامها.
و أمّا حكمها فإنه كما يجب الحج على كل مكلّف مستطيع مرّة واحدة كذلك
العمرة تجب على كل أحد أيضاً. و قد استدل على وجوبها بالكتاب و السنّة.
أمّا الكتاب فقوله تعالى { وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ } {1}لشموله
للحج و العمرة، لأنّ المراد من حج البيت زيارة البيت و القصد إليه و ذلك
يشمل الحج و العمرة، لأنّ كلّاً منهما زيارة إلى البيت و قصد إليه و يشتمل
على طواف البيت. هذا مضافاً إلى الصحيحة المفسرة للآية الدالّة على أن
المراد بها هو الحج و العمرة كصحيحة عمر بن أذينة، قال: «سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن قول اللََّه عزّ و جلّ { وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، و لكنه يعني الحج و العمرة جميعاً لأنهما مفروضان»{2}.
و أمّا السنّة فهي كثيرة و في بعضها أنها بمنزلة الحج{3}، فلا إشكال في أصل