responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 128
و الحاصل: لو قلنا بأن المال ملك للميت أو أنه مشترك فيه فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث لأنه يدفعه إلى غير المستحق، و ولايته على المال ساقطة، كما لا ولاية للودعي أيضاً في التصرف في المال و يجب عليه الاستئذان من الحاكم الشرعي. و هذا الوجه هو المعتمد عندنا لما ذكرنا غير مرّة أن المال بمقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث، فغير حج الإسلام من الواجبات المالية و الديون حكمه حكم حج الإسلام في جواز التصرف للودعي في المال لكن يعتبر فيه الاستجازة من الحاكم.
و لو قيل بالانتقال إلى الوارث و كان منكراً للدين، و كان إنكاره عن عذر كعدم العلم و نحوه، فلا يجوز للودعي التصرف في المال من باب الحسبة لفرض وجود المالك، و لا دليل على جواز تصرف غيره حسبة في هذا الفرض، فلا يدخل المقام في كبرى مسألة الأُمور الحسبية، بل لو علمنا أنه معترف بالدين و لكنه ممتنع من الأداء لا يجوز التصرف للودعي أيضاً، و إنما ذلك وظيفة الحاكم الشرعي فيأخذه منه أو يتقاص منه الدائن، و أمّا لو كان منكراً معذوراً فليس لأحد أخذ المال حتى الحاكم.
ثمّ إن كل مورد قلنا بجواز التصرف للودعي لا بدّ من تقييده بما إذا كان المال المتروك منحصراً بما في يده و لا يملك الميت مالاً آخر أو كان له مال آخر لكنه أقل من الدين، ففي هذين الفرضين لا يجوز لمن عنده المال إعطاؤه إلى الوارث، لأنّ إعطاء المال إلى غير من يستحقه غير جائز، غاية الأمر قد عرفت ثبوت الولاية للوارث و لكن لا تثبت له الولاية فيما إذا كان الحق في معرض الإضاعة و التلف.
و أمّا إذا كان الميت يملك مالاً آخر يفي بأداء الدين كما إذا ترك مائتي دينار أو أكثر و كان دينه مائة دينار، و كان المال المودع مائة دينار أو أقل، فإن الميت حينئذ لا يملك شيئاً من الوديعة استقلالاً أو اشتراكاً و إنما حقه كما عرفت كلّي في تمام تركته و ثابت في جميع المال المتروك، و ليس المال المودع ملكاً للميت و إنما هو كغيره من المال المتروك ملك للوارث، و لا بدّ من إخراج الدين من مجموع المال المتروك الجامع بين المال المودع و غيره، فلو أعطى المال إلى الوارث فقد أعطاه إلى أهله و مالكه، و لا يضمن الودعي و لو لم يؤد الوارث الدين، فالقاعدة تقتضي جواز إعطاء المال إلى الوارث.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست