responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 127
إلى الورثة حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحِسبة[1]يجب على من عنده صرفه عليه و يضمن لو دفعه‌[2]إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه ولي من لا ولي له، و يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم و لم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدّفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.

_______________________________

أو ظنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون ما على الميت.
أقول: إذا بنينا على أن المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو أنه مشترك بين الميت و الوارث و إن كان الوارث له الولاية فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث جزماً في صورة العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشك فيه، و لو سلمه إياه يكون مفوتاً على الميت، و لكن كما لا يجوز له تسليم المال إلى الوارث لا يجوز له التصرف بنفسه لعدم الولاية له على ذلك، نعم في خصوص الحج ثبتت له الولاية و جوز الشارع له التصرف، و أمّا في غير الحج مما وجب على الميت فلا ولاية لمن عنده المال فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي.
و إن قلنا بأن المال ينتقل إلى الوارث و إن وجب عليه صرفه في دين الميت فالمال ماله و ملكه و لو سلمه إياه سلم المال إلى مالكه و صاحبه، فلا وجه لضمان الودعي لو دفعه إليه كما في المتن بدعوى أنه فوّت المال على الميت و أتلفه، إذ كيف يكون متلفاً و مفوتاً مع تسليم المال إلى مالكه، و أمّا القول بجواز تصرف الودعي في أداء دين الميت من باب الحسبة فغير صحيح، لأنّ وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يجوز الصرف للودعي من باب الحسبة.

_______________________________________________________

[1] وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط، فكيف يكون ذلك من باب الحِسبة. [2] لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكاً للميت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست