إلى
الورثة حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحِسبة[1]يجب على من عنده
صرفه عليه و يضمن لو دفعه[2]إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب
الاستئذان من الحاكم لأنّه ولي من لا ولي له، و يكفي الإذن الإجمالي فلا
يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم و لم
يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدّفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً أو
ممتنعاً و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده
أن يصرفه بنفسه.
_______________________________
أو ظنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون ما على الميت.
أقول: إذا بنينا على أن المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو أنه
مشترك بين الميت و الوارث و إن كان الوارث له الولاية فلا يجوز للودعي
تسليم المال إلى الوارث جزماً في صورة العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشك
فيه، و لو سلمه إياه يكون مفوتاً على الميت، و لكن كما لا يجوز له تسليم
المال إلى الوارث لا يجوز له التصرف بنفسه لعدم الولاية له على ذلك، نعم في
خصوص الحج ثبتت له الولاية و جوز الشارع له التصرف، و أمّا في غير الحج
مما وجب على الميت فلا ولاية لمن عنده المال فلا بدّ من الاستئذان من
الحاكم الشرعي.
و إن قلنا بأن المال ينتقل إلى الوارث و إن وجب عليه صرفه في دين الميت
فالمال ماله و ملكه و لو سلمه إياه سلم المال إلى مالكه و صاحبه، فلا وجه
لضمان الودعي لو دفعه إليه كما في المتن بدعوى أنه فوّت المال على الميت و
أتلفه، إذ كيف يكون متلفاً و مفوتاً مع تسليم المال إلى مالكه، و أمّا
القول بجواز تصرف الودعي في أداء دين الميت من باب الحسبة فغير صحيح، لأنّ
وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يجوز الصرف للودعي من باب الحسبة.