responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 115
عقد الإيجار منه فلا يثبت بأصالة الصحّة، نظير ما إذا كان المؤمن مديناً و مطالباً فإنه لا يمكن الحكم بالأداء بحمل فعله على الصحّة. و يؤيد عدم إرادة هذا المعنى إشكاله و تردّده في الواجب الموسع، إذ لو كان مراده من أصالة الصحّة عدم ارتكاب المؤمن الحرام لا وجه للتوقف و التردد في جريان أصالة الصحّة في الواجب الموسع، لعدم الحرمة في التأخير و عدم وجوب المبادرة إليه قطعاً، إذ لا نحتمل ارتكابه للمحرم ليحمل فعله على الصحّة.
و الظاهر أن كلامه(قدس سره)ناظر إلى صورة صرف المال و عدم وجدانه عند الوصي، للتصريح في آخر كلامه بقوله: «نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أُخذ» فيعلم أن مورد كلامه قبل ذلك عدم وجود المال عند الوصي، و كذا استشكاله في إجراء أصالة الصحّة في الواجب الموسع قرينة أُخرى على أن كلامه ناظر إلى عدم وجود المال.
و بالجملة: مورد كلامه هو ما إذا تصرف الوصي في المال و لم يكن المال موجوداً عنده و شكّ في أنه هل صرفه في استئجار الحج أم لا، فإن كان الواجب فورياً حمل فعله على الصحّة و نحكم بصحّة تصرفه و أنه صرف المال في استئجار الحج، و إن كان الواجب موسعاً يجوز له صرفه في الاستئجار للحج كما يجوز له صرفه في غيره مما يرى فيه المصلحة ففي جريان أصالة الصحّة إشكال. هذا إذا كان المال غير موجود.
و أمّا إذا كان المال المقبوض موجوداً فيحتمل أن بقاء المال عنده كان على وجه مشروع كما لو أعطى الأُجرة من مال آخر، كما يحتمل أن بقاءه عنده كان غير مشروع، لأنّ المفروض أن الواجب فوري فيكون عدم صرف المال في الاستئجار أمراً غير مشروع. و بعبارة اُخرى: نشك في أن استيلاءه على المال كان مشروعاً أو لا، و أصالة الصحّة بالنسبة إلى بقاء المال عنده و استيلائه عليه لا تثبت لازمه و هو صرف بدله في الاستئجار للحج.
و ملخص كلامه: أن أصالة الصحّة و الحكم بتحقق الاستئجار إنما تجري فيما لم تكن عين مال الإجارة موجودة، و أمّا إذا كانت موجودة فلا تجري بل يحكم ببقاء العين‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست