responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 114
حتى في الصورة الأُولى و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأُجرة و تملك ذلك المال بدلاً عما جعله اُجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت(1).

_______________________________

هذا كلّه إذا كان الحج المقر به واجباً مالياً كالحج الاستئجاري، و أمّا إذا كان واجباً نذرياً فخروجه من الأصل أو الثّلث يبتني على الخلاف بيننا و بين المصنف. (1)لو قبض الوصي اُجرة الاستئجار ثمّ مات و شكّ في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا، ذكر في المتن لذلك صورتين: الاُولى: مضي زمان لا يمكن فيه عادةً الاستئجار، فلا ريب في أنه يجب الاستئجار فيها من الأصل إذا كان الحج واجباً و من الثّلث إذا كان مندوباً، و يسترجع مال الإجارة من ورثة الوصي إذا كان المال موجوداً و إلّا فلا ضمان على الوصي إذا لم يكن مفرطاً، لأنّ المال أمانة عنده و لا ضمان على الأمين.
الثانية: ما إذا مضت مدّة يمكن فيها الاستئجار و هي على قسمين: أحدهما: ما إذا كان الوجوب فورياً و شك في أن الوصي هل عمل بوظيفته أم لا، و هل استأجر في هذه السنة أم لا، حمل في المتن أمره على الصحّة فتفرغ ذمّة الميت.
ثانيهما: ما إذا كان الوجوب موسعاً غير مقيّد بسنة خاصّة، استشكل الماتن فيه في حمل أمره و فعله على الصحّة.
و قد يقال بأن جريان أصالة الصحّة في المقام عند المصنف من جهة أن الموصي إذا كان مؤمناً خصوصاً إذا كان متورعاً لا يترك ما وجب عليه، و المفروض أن الواجب فوري لا يجوز تأخيره، و أصالة الصحّة تقتضي صدور الاستئجار منه و المبادرة من الوصي إليه، و لذا استشكل في جريان أصالة الصحّة في الواجب الموسع لأنّ ترك الاستئجار فيه و عدم المبادرة لا ينافيان التورع.
و لكن الظاهر عدم إرادة المصنف هذا المعنى من أصالة الصحّة، لأنّ غاية ما تقتضيه أصالة الصحّة على هذا المعنى عدم ارتكاب المؤمن المعصية، و أمّا وقوع‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست