حتى
في الصورة الأُولى و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما
يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأُجرة و تملك ذلك المال بدلاً عما جعله اُجرة
لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت(1).
_______________________________
هذا كلّه إذا كان الحج المقر به واجباً مالياً كالحج الاستئجاري، و أمّا
إذا كان واجباً نذرياً فخروجه من الأصل أو الثّلث يبتني على الخلاف بيننا و
بين المصنف. (1)لو قبض الوصي اُجرة الاستئجار ثمّ مات و شكّ في أنه استأجر
الحج قبل موته أو لا، ذكر في المتن لذلك صورتين: الاُولى:
مضي زمان لا يمكن فيه عادةً الاستئجار، فلا ريب في أنه يجب الاستئجار فيها
من الأصل إذا كان الحج واجباً و من الثّلث إذا كان مندوباً، و يسترجع مال
الإجارة من ورثة الوصي إذا كان المال موجوداً و إلّا فلا ضمان على الوصي
إذا لم يكن مفرطاً، لأنّ المال أمانة عنده و لا ضمان على الأمين. الثانية: ما إذا مضت مدّة يمكن فيها الاستئجار و
هي على قسمين: أحدهما: ما إذا كان الوجوب فورياً و شك في أن الوصي هل عمل
بوظيفته أم لا، و هل استأجر في هذه السنة أم لا، حمل في المتن أمره على
الصحّة فتفرغ ذمّة الميت.
ثانيهما: ما إذا كان الوجوب موسعاً غير مقيّد بسنة خاصّة، استشكل الماتن فيه في حمل أمره و فعله على الصحّة.
و قد يقال بأن جريان أصالة الصحّة في المقام عند المصنف من جهة أن الموصي
إذا كان مؤمناً خصوصاً إذا كان متورعاً لا يترك ما وجب عليه، و المفروض أن
الواجب فوري لا يجوز تأخيره، و أصالة الصحّة تقتضي صدور الاستئجار منه و
المبادرة من الوصي إليه، و لذا استشكل في جريان أصالة الصحّة في الواجب
الموسع لأنّ ترك الاستئجار فيه و عدم المبادرة لا ينافيان التورع.
و لكن الظاهر عدم إرادة المصنف هذا المعنى من أصالة الصحّة، لأنّ غاية ما
تقتضيه أصالة الصحّة على هذا المعنى عدم ارتكاب المؤمن المعصية، و أمّا
وقوع