responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 112
و لو نذر حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً و لم يأت به حتى مات و أوصى به، فإن قلنا بأن الحج النذري يخرج من الثّلث كما هو المختار فلا كلام، و أمّا لو قيل بخروجه من الأصل أوصى به أم لم يوص به كما عليه المصنف فهل يخرج الحج النذري بجميع خصوصياته التي منها كونه ماشياً أو حافياً من أصل التركة، أو يخرج منه أصل الحج النذري دون خصوصياته؟ وجهان.
اختار المصنف الأوّل، و الأظهر هو الثاني، و ذلك لأنّ الذي يجب خروجه من صلب المال إنما هو حج الإسلام و أمّا غيره فلا دليل على خروجه منه، و إنما ادعي الإجماع على إلحاق الحج النذري بحج الإسلام، و لو سلمنا كون الإجماع تامّاً فإنّما يتم في خروج أصل الحج لا في الخصوصيات.
و بعبارة أُخرى: الإجماع دليل لبِّي لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن و هو خروج أصل الحج النذري من الأصل لا الخصوصيات، نظير الصوم المنذور في يوم معيّن كيوم الجمعة إذا صادف العيد أو اتفق له السفر أو المرض، فإن القاعدة تقتضي بطلان نذره لعدم التمكّن من متعلقه، و لكن النص‌{1}دلّ على وجوب القضاء و مقتضاه وجوب أصل القضاء و جواز إلغاء الخصوصيات المأخوذة فيه ككونه واقعاً في يوم الجمعة أو في شهر رجب بل يقضي يوماً بدل يوم.
ثمّ إنه لو فرضنا أن الدليل دلّ على لزوم القضاء في الحج النذري لم يكن فرق بين الصورتين اللتين ذكرهما المصنف بقوله: «ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً»، و ذلك لأنّ نذره إذا تعلق بالحج ماشياً فلا محالة كان الواجب عليه هو المشي ببدنه لاستحالة المشي ببدن غيره، فالتقييد و عدمه سيان من هذه الجهة، فإذا وجب القضاء مع عدم التقييد وجب مع التقييد أيضاً.
فتحصل: أن الظاهر عدم وجوب قضاء الحج النذري و إنما يختص بالواجب أصالة، و على فرض وجوب القضاء فالواجب إخراج أصل الحج دون الخصوصيات.

{1}الوسائل 23: 310/ أبواب النذر ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست