responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 110
ممّا تركه الميت حتى يتنازع في خروجه من الثّلث أو من الأصل و إنّما يجب الإتيان به على المشروط عليه بمقتضى الوفاء بالشرط، فلو وفى بالشرط و أتى بالحج فقد أتى بما وجب عليه و ليس للورثة معارضته، و لو تخلف و ترك الحج يثبت الخيار لتخلف الشرط.
و هل يثبت الخيار للوارث أو أن الوارث أجنبي عن ذلك؟ وجهان، اختار المصنف الأوّل و ذكر أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.
و يردّه: أن الحج كما لا ينتقل إلى الوارث لعدم كونه ملكاً للميت كذلك حق الخيار بتخلّف الشرط لا ينتقل إلى الوارث. بيان ذلك: أن حق الخيار كسائر الحقوق و إن كان ينتقل إلى الوارث و منه خيار تخلف الشرط، فلو باع شيئاً و اشترط على المشتري بناء داره مثلاً ثمّ مات و تخلف المشتري عن العمل بالشرط كان لورثة البائع الخيار، فلهم إسقاط الخيار و لهم فسخ البيع و مطالبة المشتري بالمبيع.
و الوجه في ذلك: أن الشرط و هو البناية في مفروض المثال يرجع نفعه إلى الوارث فلذا كان الخيار المترتب على تخلفه داخلاً فيما ترك فينتقل إلى الوارث، فلهم إسقاطه كما أن لهم إعماله، و أمّا الشرط الذي لا ينتفع به الوارث أصلاً كما في المقام فلا يكون الخيار المترتب على تخلفه مما تركه الميت، فإن الانتفاع به خاص بالميت نفسه فيكون الخيار أيضاً مختصاً به، و من هنا ليس للورثة إسقاط هذا الخيار بل هم أجنبيون عنه و بما أن الميت لا يتمكن من إعمال الخيار، للوصي أو الحاكم صرف المال فيما شرط على المشروط عليه.
و الحاصل: أدلّة الإرث لا تشمل المقام، بل يلزم على المشروط عليه الوفاء بالشرط و الإتيان بالحج، و إن تخلف يلزمه الحاكم أو الوصي بالإتيان به، و إن امتنع المشروط عليه من الوفاء يفسخ الحاكم أو الوصي، و يصرف الحاكم أو الوصي المال في الحج باستئجار شخص آخر.
ثمّ إن المصنف ذكر مثالين آخرين لمورد الكلام بينه و بين المحقق القمي: أحدهما: ما إذا باع داره بمائة دينار و اشترط على المشتري أن يصرف المائة في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست