responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 109
ذلك صحيح لازم من الأصل و إن كان العمل المشروط عليه ندبياً، نعم له الخيار عند تخلّف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط[1]ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.

_______________________________

المتروكة، نظير ما لو باع شيئاً و اشترط على المشتري بناء داره مثلاً، فإنه يجب عليه تسليم العمل في الخارج، و تسليمه إنما هو بوجوده و تحققه خارجاً، فما ذكره القمي من الاحتساب من الثّلث لا وجه له.
و الصحيح أن يقال: إنه لا وجه لما ذكره المصنف من أنه ملك بالشرط، و هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة، لأنه لو سلمنا أنه ملك للميت فلا مانع من انتقاله إلى الوارث، و مجرّد أنّ الثابت في الذمّة هو الحج عن الميت لا طبيعي الحج لا يكون مانعاً عن الانتقال إلى الوارث فيكون له الإبراء و الإسقاط أو إيقاع مصالحة جديدة عليه، كما يكون له مطالبته و تسليمه بالحج عن الميت.
كما لا وجه لما ذكره المحقق القمي من أنه يحسب من الثّلث، و ذلك فإنّ الحج المشروط به الصلح ليس مالاً و ملكاً للميت لينتقل إلى الوارث، فإنّ الاشتراط لا يوجب كون الشرط ملكاً للشارط، لأنّ غاية ما يقتضيه الاشتراط لزوم العمل بالشرط و ثبوت الخيار عند التخلّف كما هو كذلك في غير المقام.
و بعبارة اُخرى: الاشتراط لا يوجب ملكية الشرط للشارط و لا يملك الشارط على المشروط عليه العمل بالشرط حتى ينتقل إلى الورثة، و إنما يترتّب على الاشتراط الإلزام من الشارط و الالتزام بالشرط من المشروط عليه، فهو يقتضي إلزاماً من شخص و التزاماً من شخص آخر، فالحج المشروط به الصلح في المقام ليس‌

_______________________________________________________

[1] إن هذا الحق الذي لا ينتفع به الوارث و لا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث، بل الظاهر أنه باق على ملك الميت فإذا تخلف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية و يصرف المال فيما شرط على المشروط عليه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست