ذلك
صحيح لازم من الأصل و إن كان العمل المشروط عليه ندبياً، نعم له الخيار
عند تخلّف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط[1]ينتقل إلى
الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ
المعاملة.
_______________________________
المتروكة، نظير ما لو باع شيئاً و اشترط على المشتري بناء داره مثلاً،
فإنه يجب عليه تسليم العمل في الخارج، و تسليمه إنما هو بوجوده و تحققه
خارجاً، فما ذكره القمي من الاحتساب من الثّلث لا وجه له.
و الصحيح أن يقال: إنه لا وجه لما ذكره المصنف من أنه ملك بالشرط، و هو
تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة، لأنه لو سلمنا أنه ملك للميت فلا
مانع من انتقاله إلى الوارث، و مجرّد أنّ الثابت في الذمّة هو الحج عن
الميت لا طبيعي الحج لا يكون مانعاً عن الانتقال إلى الوارث فيكون له
الإبراء و الإسقاط أو إيقاع مصالحة جديدة عليه، كما يكون له مطالبته و
تسليمه بالحج عن الميت.
كما لا وجه لما ذكره المحقق القمي من أنه يحسب من الثّلث، و ذلك فإنّ الحج
المشروط به الصلح ليس مالاً و ملكاً للميت لينتقل إلى الوارث، فإنّ
الاشتراط لا يوجب كون الشرط ملكاً للشارط، لأنّ غاية ما يقتضيه الاشتراط
لزوم العمل بالشرط و ثبوت الخيار عند التخلّف كما هو كذلك في غير المقام.
و بعبارة اُخرى: الاشتراط لا يوجب ملكية الشرط للشارط و لا يملك الشارط على
المشروط عليه العمل بالشرط حتى ينتقل إلى الورثة، و إنما يترتّب على
الاشتراط الإلزام من الشارط و الالتزام بالشرط من المشروط عليه، فهو يقتضي
إلزاماً من شخص و التزاماً من شخص آخر، فالحج المشروط به الصلح في المقام
ليس
[1] إن هذا الحق الذي لا ينتفع به الوارث و لا يمكنه إسقاطه لا
ينتقل إلى الوارث، بل الظاهر أنه باق على ملك الميت فإذا تخلف المشروط عليه
يفسخ الحاكم عليه بالولاية و يصرف المال فيما شرط على المشروط عليه.