responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 84
أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الكنز، كم فيه؟ «فقال: الخمس»{1}.
إلّا أنّ بعضها الآخر كما يدلّ على وجوب الخمس يدلّ على ملكيّته لواجده، كصحيحة عمّار بن مروان وهو اليشكري الثقة قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس»{2}.
فإنّ المستفاد من مثل ذلك بحسب الفهم العرفي أنّ واجد الكنز يملك الأربعة أخماس الباقية بعد إخراج الخمس كواجد المعدن والغوص والغنيمة ونحوها، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في حصول الملك بين ما كان عليه أثر الإسلام وما لم يكن، من غير توقّف على التعريف.
و نحوها صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن» إلخ‌{3}، بالتقريب المتقدّم.
و هذه الرواية معتبرة، فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلّا أنّه شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً. وما في الوسائل من ضبط: عن جعفر، بدل: بن جعفر، غلط، والصحيح ما أثبتناه‌{4}.
و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى أنّ الكنز مطلقاً ملكٌ لواجده، سواء أ كان عليه أثر الإسلام وكان في بلد الإسلام أم لا، كما لعلّه المشهور بين المتأخّرين حسبما مرّ.

{1}الوسائل 9: 495/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1.

{2}الوسائل 9: 494/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6.

{3}الوسائل 9: 494/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.

{4}راجع في ذلك كلّه ص71.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست