مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
25
صفحه :
387
مقدمة
2
تمهيد
3
فصل فيما يجب فيه الخُمس
5
الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
5
مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم
19
مسألة 2: يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد
22
مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد
26
مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً
30
مسألة 5: السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب
31
الثاني: المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر
33
مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
49
مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
51
مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
55
مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة
58
مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
65
مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً
66
مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه
69
الثالث: الكنز
71
مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
95
مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
97
مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه
98
مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب
99
مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
106
الرابع: الغوص
107
مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص
116
مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر
117
مسألة 25: إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه
118
مسألة 26: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت
119
مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه
120
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز
123
مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
148
مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة
149
مسألة 30: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
150
مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس
153
مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
159
مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه
160
مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
164
مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس
166
مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس
168
مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
171
مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
173
السادس: الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم
174
مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار
184
مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
186
مسألة 42: إذا اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ
188
مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً
189
مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
191
مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
192
مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار
193
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات
194
مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه
223
مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
224
مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة
227
مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة
233
مسألة 55: إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها
240
مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
246
مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس
248
مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب
250
مسألة 61: المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه
251
مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال
254
مسألة 64: يجوز إخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه
256
مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها
259
مسألة 67: لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها
260
مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح
263
مسألة 70: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة
264
مسألة 71: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً
266
مسألة 72: متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس
272
مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك
278
مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
279
مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
284
مسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة
289
مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
294
مسألة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته
297
مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
298
مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها
301
مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح
303
مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً
304
مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها
307
فصل في قسمة الخُمس ومستحقّه
310
مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ
310
مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف
317
مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة
320
مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم
325
مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
327
مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد
328
مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام(عليه السلام)أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
329
مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
334
مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
338
مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز
339
مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
340
مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه
341
مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم
342
مسألة 16: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
343
مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
344
مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك
345
مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
346
تذييل في الأنفال
356
موضوع الأنفال
356
فمنها: كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال
356
و منها أي من الأنفال-: كلّ أرض ميتة لا ربّ لها
362
و منها: سيف البحار، أي ساحلها
366
و منها: رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
367
و منها: صفايا الملوك
369
و أمّا حكمها
370
و منها: ميراث من لا وارث له
370
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
25
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir