responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 85
و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه‌[1]المالك قبله، فإن لم يعرّفه فالمالك قبله(1)و هكذا فإن لم يعرّفوه فهو للواجد وعليه الخمس.

_______________________________

(1)و في حكم البيع ما لو انتقل بناقل آخر من هبة أو إرث ونحو ذلك، فقد ذكر المشهور أنّه يرجع إلى من انتقل عنه، فإن عرفه فهو، وإلّا رجع إلى المالك قبله وهكذا، فإن يئس يعامَل معاملة مجهول المالك فيتصدّق على الفقراء، ولا يدخل في عنوان الكنز فإنّ له مالكاً محترماً وإن كان مجهولاً. ولأجله يجب التصدّق.
و استدلّوا عليه بقاعدة اليد بتقريب أنّ اليد التي كانت على هذا المال أمارة الملك ومن ثمّ وجب الرجوع على ذي اليد، فإن عرّفه، وإلّا سقطت يده عن الحجّيّة باعترافه أنّ المال ليس له، وتحيي عندئذٍ اليد السابقة، إذ هي إنّما سقطت عن الأماريّة لمكان اليد التي بعدها، فإذا سقطت اللّاحقة سلمت السابقة.
و هذا الوجه كما ترى، بل لعلّه واضح الفساد، ضرورة أنّ اليد أمارة الملكيّة من غير توقّف على التعريف والسؤال، فلو كانت اليد حجّة في المقام فاللّازم الدفع إلى ذي اليد من غير إناطة على التعريف، اللََّهمّ إلّا أن يعترف هو بالخلاف وينفيه عن نفسه، وإلّا فما دام لم ينفه كان له من غير حاجة إلى الفحص والتحقيق، ولذا لو كان ميّتاً يدفع إلى وارثه، أو مجنوناً يدفع إلى وليّه من غير سؤال واستعلام، فلا يمكن التمسّك بقاعدة اليد لإثبات التعريف.

_______________________________________________________

[1] محلّ الكلام هو الكنز الذي لا يعرف له مالك بالفعل، وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست