responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 83
المشهور بين المتأخّرين.
و ملخّص الكلام: أنّ مقتضى الأصل وإن كان هو عدم جواز التصرّف في ملك الغير من غير إذن من المالك أو من الشارع، إلّا أنّ محلّ الكلام هو الكنز الذي لم يعرف له مالك موجود بالفعل لموت المدخر وعدم العلم بوجود الوارث، فيكون المرجع حينئذٍ أصالة عدم الوارث، المحقّق لكونه من الأنفال وملكاً للإمام بتبع الأرض وقد أباحه(عليه السلام)لشيعته، فيكون ملكاً لواجده وعليه خمسه، فلا يجري عليه حكم اللقطة أو مجهول المالك.
هذا، مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم الصريحة في ذلك حسبما عرفت، ولو لا ما ذكرناه من الأصل والصحيحة لأمكن المناقشة في القسم السابق أيضاً، إذ لم يكن حينئذٍ فرقٌ بين هذا القسم أعني: ما وجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام وبين القسم السابق أي ما لم يكن عليه أثر الإسلام فلم يجز استملاكه أيضاً ولزم إجراء حكم اللقطة عليه، ضرورة أنّ مجرّد عدم الاشتمال على أثر الإسلام لا يكشف عن عدم كونه ملكاً للمسلم، لجواز استملاك المسلم سكّة غير إسلاميّة، فإنّ بين الأمرين عموماً من وجه، فكما أنّ السكّة الإسلاميّة يمكن أن تكون لغير المسلم فكذا المسلم يمكن أن يملك سكّة غير إسلاميّة، فلم تصحّ التفرقة بين القسمين، مع أنّهم ادّعوا الإجماع على جواز الاستملاك في القسم السابق حسبما عرفت.
هذا، ويمكن أن يستدلّ للمطلوب بالإطلاق في بعض نصوص الخمس في الكنز، فإنّ الموضوع في بعضها وإن كان هو الكنز المملوك لواجده من غير نظر إلى حصول الملك وعدمه، فلم تكن إلّا في مقام بيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن كون الكنز مملوكاً على الوجه المقرّر شرعاً، كصحيح الحلبي: أنّه سأل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست