responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 316
و لا يعتبر في المستحقّين العدالة(1)و إن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها(2).

_______________________________

أمّا إذا قلنا بحرمة الإعانة فظاهر، ضرورة أنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب، وكذا لو قلنا بعدم الحرمة، نظراً إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون الإعانة كما هو الصحيح، وذلك لكونه مبغوضاً للمولى جزماً، فلا يرضى الشارع بأن يقع مثله مصداقاً للخمس الواجب العبادي كما لا يخفى. وقد تقدّم مثله في الزكاة{1}و كلاهما من وادٍ واحد، فلا يجوز دفع الخمس لمن يصرفه في الحرام بحيث يعدّ إعانة على الإثم حسبما عرفت. (1)هذا ممّا ينبغي الجزم به، إذ لا دليل على الاعتبار بوجه كما تقدّم في الزكاة{2}.
نعم، ورد هناك عدم جواز الدفع لشارب الخمر وقلنا ثمّة: إنّه يمكن التعدّي إلى ما هو أهمّ كتارك الصلاة، فيمكن التعدّي حينئذٍ إلى الخمس بمقتضى البدليّة، وأنّ موردهما واحد لا يفترق عن الآخر إلّا من حيث الهاشميّة وعدمها، ولا أقلّ من الاحتياط في ذلك. (2)كما في سائر الأحكام من الزواج والإرث والزكاة ونحوها، فإنّه يلحق بتلك الفرقة، للصدق العرفي كما لا يخفى.

{1}شرح العروة 24: 151.

{2}شرح العروة 24: 152 156.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست