responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 315
و في الأيتام: الفقر(1)، وفي أبناء السبيل: الحاجة في بلد التسليم(2)و إن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[1](3).

_______________________________

(1)كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء، وينبغي أن يكون كذلك، إذ العلّة في تشريع الخمس سدّ حاجة بني هاشم كالزكاة لغير بني هاشم، فلا خمس للغني وإن كان هاشميّاً كما لا زكاة له، ويؤيِّده بعض النصوص الضعيفة. (2)فلا يضرّ غناه في بلده كما تقدّم في الزكاة{1}، لإطلاق الدليل، فإنّ العبرة بالحاجة الفعليّة، غايته أنّه يعتبر أن لا يكون متمكّناً من القرض، لعدم صدق الحاجة حينئذٍ.
و أمّا أنّه تعتبر الحاجة الفعليّة فلا يعطى لكلّ ابن سبيل وإن نُسب الجواز إلى بعضهم، فقد تقدّم وجهه في كتاب الزكاة{2}و قلنا: إنّ كلمة«ابن السبيل» بنفسها ظاهرة في ذلك، فإنّه بمعنى المحتاج في سفره الذي ليس له مأوى يعالج به الوصول إلى وطنه. فهذا مأخوذ في مفهوم ابن السبيل ومحقّق لموضوعه من غير حاجة إلى التقييد من الخارج. (3)هذا مشكل جدّاً كما تقدّم في الزكاة{3}، وقد عرفت أنّ الخمس بدل عن الزكاة فيجري عليه حكمها، بل قد تقدّم الإشكال في جواز الإعطاء لأيّ غاية محرّمة ولو في غير السفر إذا كان ذلك إعانة على الحرام‌{4}.

_______________________________________________________

[1] الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك.

{1}شرح العروة 24: 118.

{2}شرح العروة 24: 116.

{3}شرح العروة 24: 199

{4}شرح العروة 24: 199 121.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست