(1)على المعروف والمشهور بل ادّعي الإجماع عليه من تفسير ذي القربى
بالإمام(عليه السلام)و من بحكمه كالصدّيقة الطاهرة روحي فداها وصلوات
اللََّه عليها، وأنّ هؤلاء المعصومين هم المعنيّون من ذوي القربى الذين
أُمِرنا بمودّتهم لا كلّ قريب.
و نُسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضاً بدعوى أنّ المراد مطلق القرابة{1}، وإليه ذهب فقهاء العامّة.
و فيه: أنّ الروايات الدالّة على أنّ المراد به الإمام(عليه السلام)كثيرة
جدّاً وإن كانت ضعيفة السند بأجمعها، فهي نصوص مستفيضة متظافرة، مضافاً إلى
التسالم والإجماع وفيه الكفاية، فخلاف ابن الجنيد لا يُعبأ به.
بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة، نظراً إلى أنّ المراد من اليتيم
والمسكين وابن السبيل: خصوص السادة وأقرباؤه(صلّى اللََّه عليه وآله)من بني
هاشم، دون غيرهم بالضرورة، فإنّ لهم الزكاة. وعليه، فلو أُريد من ذوي
القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذٍ خمسة لا ستّة، فلا مناص من إرادة
الإمام خاصّة ليمتاز أحد السهمين عن الآخر. فإن قيل: لعلّ المراد من ذي القربى الأغنياء من بني هاشم. قلنا: إنّ الضرورة على خلافه وإن التزم به
العامّة، فإنّ الروايات الكثيرة قد نطقت بأنّ الزكاة أوساخ ما في أيدي
الناس وقد جعل الخمس بدلاً عنها لبني هاشم، فيعتبر فيه الفقر قطعاً كما في
الزكاة، ولا يعطى للغنيّ شيء.