responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 311
بعد ما يرتئيه من ضعف النصوص المتقدّمة إلى صحيح ربعي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس اللََّه عزّ وجلّ لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كلّ واحد منهم حقّا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول(صلّى اللََّه عليه وآله)»{1}.
و لكن لا يمكن الاستدلال بها لما نُسب إلى ابن الجنيد، ولا التوقّف من أجلها كما نُسب إلى المدارك: أمّا أوّلاً: فلأنها لو دلّت على الحذف فإنّما تدلّ على حذف سهم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)و إسقاطه لا إسقاط سهم اللََّه تعالى كما هو المدّعى، ولم يقل بذلك أحد حتى ابن الجنيد.
و ثانياً: لا دلالة لها على ذلك أيضاً، بل أقصاها أنّ ذلك عمل قد صدر من رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)، وله أن يفعل في حصّته ما يشاء، وقد أعرض عنها وبذلها لسائر الأصناف، لا أنّه لم تكن له حصّة.
و أمّا قوله في ذيل الرواية: «و كذلك الإمام» إلخ، فيراد به التشبيه في الأخذ كما صرّح به لا التشبيه في كيفيّة التقسيم، وعلى تقدير الدلالة على ذلك أيضاً فالكلام هو الكلام، ومع الإغماض فمدلول الرواية لم يعمل به أحد حتى ابن الجنيد، فهي معارضة للقرآن تضرب عرض الجدار.

{1}الوسائل 9: 510/ أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست