responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 313
و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللََّه تعالى فرجه(1)، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
و يشترط في الثلاثة الأخيرة: الإيمان(2)،

_______________________________

و بالجملة: المراد من ذي القربى غير اليتيم والمسكين وابن السبيل من السادة بمقتضى المقابلة، وليس هو الغني منهم قطعاً، فينحصر في الإمام بطبيعة الحال، إذ لو كان أحد غير الفقير مورداً للخمس فليس هو إلّا الإمام.
و أيّده المحقّق بأنّ المذكور في الآية المباركة: ذي القربى بصيغة المفرد لا«ذوي القربى»، فهو شخص واحد معيّن وليس هو إلّا الإمام، وإلّا فقرابته كثيرون‌{1}.
و لا بأس به تأييداً، أمّا الاستدلال فكلّا، لجواز أن يراد به الجنس كما في ابن السبيل. (1)فإنّ ما كان للََّه فلرسوله، وما كان للرسول فللإمام، فبحسب النتيجة يكون الكلّ للإمام، ثلث منها لنفسه أصالةً، وثلثان يرجعان إليه، كما صرّح بذلك في صحيح البزنطي عن الرِّضا(عليه السلام)في تفسير الآية الشريفة، فقيل له: فما كان للََّه، فلمن هو؟ «فقال: لرسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)، وما كان لرسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)فهو للإمام» إلخ‌{2}. (2)فلا يعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشميّاً فضلاً عن الكافر، ويمكن استفادة ذلك من أمرين وإن لم يرد في المقام نصّ بالخصوص:

{1}المعتبر 2: 629، الشرائع 1: 209.

{2}الوسائل 9: 512/ أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست