responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 310

فصل في قسمة الخُمس ومستحقّه‌

فصل في قسمة الخُمس ومستحقّه‌

مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ‌

(2961)مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ(1): سهم للََّه سبحانه، وسهم للنبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)،

_______________________________

(1)كما هو المعروف والمشهور، وتدلّ عليه طائفة من الروايات قد ادّعي أنّها متواترة إجمالاً بحيث يقطع أو يطمأنّ بصدور بعضها عن المعصوم(عليه السلام)و إن كانت بأجمعها غير نقيّة السند.
فإن تمّت هذه الدعوى فهي، وإلّا فتكفينا الآية المباركة المصرّحة بالأسهم الستّة، وهذا بناءً على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح، وكذا بناءً على الاختصاص بغنائم دار الحرب، فإنّ الدليل المتكفّل لثبوت الخمس في سائر الموارد من الغوص والكنز والمعدن ونحوها مع عدم التعرّض لبيان المصرف يظهر منه بوضوح أنّ المراد به هو الخمس المعهود المقرّر في الشريعة المقدّسة المشار إليه وإلى مصرفه في الآية المباركة كما هو ظاهر جدّاً.
و مع ذلك قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد، فذهب إلى أنّ السهام خمسة بحذف سهم اللََّه تعالى‌{1}، وربّما يظهر الميل إليه من صاحب المدارك‌{2}، استناداً

{1}حكاه في مصباح الفقاهة 14: 203.

{2}المدارك 5: 396 397.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست