responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 21
معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التي تعدّ فوائدها من أرباح المكاسب والغنائم بالمعنى الأعمّ كما هو ظاهر.
و إن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملاً بإطلاق قوله تعالى‌ { وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا } {1}السليم عمّا يصلح للتقييد نظراً إلى أنّ الرواية المقيّدة المتضمّنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند، ومن ثمّ استغرب السبزواري أنّه كيف يرفع اليد عن إطلاق الآية برواية ضعيفة فهذه المعاملة غير سائغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها.
نعم، بعد الارتكاب وأخذ المال يجوز التصرّف فيه ولا يجب الردّ، عملاً بقاعدة الإلزام، حيث إنّهم يسوّغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم. وعليه، فيعدّ ذلك فائدة عائدة بالتكسّب كما في سائر المعاملات، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الأعمّ.
بل يمكن أن يقال: إنّه لا حاجة إلى التمسّك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتّى سرقةً أو غيلةً.
نعم، يتّجه في الكافر الذمّي الذي هو خارج فعلاً عن محلّ الكلام. اللََّهمّ إلّا أن يستند إليها ليكون له معذّر في نظر العقلاء دون الشرع.
و أمّا المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة، ولا وجه للتفكيك بينهما أبداً، لوحدة المناط، وهو اندراج الكلّ في الفائدة والمغنم من غير اشتماله على القتال، وقد عرفت أنّها من الغنائم بالمعنى الأعم، فيعتبر في وجوب تخميسها إخراج مئونة السنة حسبما عرفت.

{1}البقرة 2: 275.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست