responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 22

مسألة 2: يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد

(2878)مسألة 2: يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد(1)، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً(2).

_______________________________

(1)فلا احترام لماله كالكافر الحربي، بل هو أشدّ منه، وقد ورد: أنّ اللََّه تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه‌{1}.
و يدلّ على الحكم صريحاً صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس»{2}، ونحوه صحيح معلى بن خنيس على الأظهر{3}.
المؤيّدين بالمرسل عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «مال الناصب وكلّ شي‌ء يملكه حلال إلّا امرأته، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)قال: لا تسبّوا أهل الشرك، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً، ولو لا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام»{4}. (2)لا إشكال في وجوب تخميسه في الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدّمتان آنفاً.
و إنّما الكلام في أنّ ذلك هل يجب ابتداءً كما في غنائم دار الحرب، أو بعد إخراج مئونة السنة؟

{1}الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 11 ح 5.

{2}الوسائل 9: 487/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6.

{3}الوسائل 9: 488/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7.

{4}الوسائل 15: 80/ أبواب جهاد العدو ب 26 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست