responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 20
التخميس بمجرّد حصولها. وأمّا على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة، فإن زادت على مئونتها يخمّس الزائد، وإلّا فلا شي‌ء عليه، فتخرج مئونة السنة على الثاني دون الأوّل.
اختار الماتن الأوّل، ولكن الظاهر الثاني، فإنّ المستفاد من الآية المباركة وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال، والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق ليشمل مثل السرقة والخديعة.
و يعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ بالمال المأخوذ من عدوٍّ يصطلم‌{1}.
فإنّ من الظاهر عدم إرادة العدوّ الشخصي، بداهة أنّ العداوة الشخصية لا تسوّغ أخذ المال، بل المبدئي العقائدي الذي من أبرز أفراده الكافر الحربي يؤخذ المال منه غلبةً أو سرقةً الذي هو محلّ الكلام.
و بعبارة اُخرى: مقتضى إطلاقات الأدلّة المتضمّنة أنّ الخمس بعد المئونة: أنّ كلّ فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلّا بعد إخراج مئونة السنة إلّا ما ثبت خلافه بدليل خاصّ، وقد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال والمعدن والكنز ونحوها، ولم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقةً أو غيلةً، فالمتّبع حينئذٍ هو الإطلاق المتقدّم. إذن فهذا المأخوذ فائدة كسائر الفوائد العائدة بالتكسّب لا يجب تخميسها إلّا بعد إخراج مئونة السنة.
و أوضح حالاً المأخوذ منهم بالمعاملة الربويّة، فإنّا لو بنينا على جواز الربا

{1}الوسائل 9: 501/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست