responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 19

مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم‌

(2877)مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها(1)، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة[1]. نعم، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

_______________________________

وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور.
و لا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد، لقصور الدليل، فإنّه إمّا الإجماع ولا إطلاق له يشمل الدفاع، أو مرسل الورّاق وموردها الغزو، أو صحيحة ابن وهب وموردها السريّة، وشي‌ء منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر. (1)إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتالٍ مبنيٍّ على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين، أو على مجرّد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدّم.
و أمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة في موردٍ يجوز ذلك فلا إشكال في أنّه غنيمة يجب تخميسها.
و إنّما الكلام في أنّ ذلك هل يعدّ من الغنيمة بالمعنى الأخصّ أي من غنائم دار الحرب أو منها بالمعنى الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة؟ وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المئونة وعدمها، فعلى الأوّل يجب‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّه بحكم الأرباح.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست