responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 185
و أمّا لو كان البائع من آحاد المسلمين فلا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس أيضاً فيما لو كانت الأرض خربة وقد أحياها المسلم، بناءً على ما هو الأظهر من صيرورتها بالإحياء ملكاً طلقاً شخصيّاً له، عملاً بعموم قوله(عليه السلام): «مَن أحيا أرضاً فهي له»{1}، وأنّه يشمل حتى الأرض المفتوحة عَنوةً.
كما لا ينبغي الإشكال في وجوبه أيضاً فيما لو أحياها بإحداث الآثار وقلنا بمقالة المشهور من صيرورتها ملكاً متزلزلاً، أي مؤقّتاً محدوداً يزول بزوال تلك الآثار، إذ هي فعلاً ملك طلق له بشخصه، ولا فرق في وجوب الخمس على الذمّي بين ما كانت الأرض المشتراة من المسلم ملكاً دائميّاً له أم مؤقّتاً، بمقتضى الإطلاق.
و إنّما الإشكال فيما لو بنينا على خروج الأرض عن ملك المتصرّف بتاتاً، وكونها باقية على ملك عامّة المسلمين، وليس لمن أحياها ما عدا مجرّد الانتفاع المسمّى بحقّ الاختصاص، المترتّب عليه عدم جواز مزاحمته ما دام شاغلاً للمحلّ، نظير الحقّ الثابت في الأوقاف من أنّ من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحقّ به، فكأنّ المبيع مجرّد الآثار من البنيان أو الأشجار دون رقبة الأرض، كما نصّ عليه في المتن، فقد ذكر الماتن وجوب الخمس على المشتري الذمّي على هذا القول أيضاً.
و لكنّه مشكل جدّاً، بل ممنوع، ضرورة انصراف الشراء المجعول موضوعاً لتخميس الذمّي إلى انتقال الأرض إليه وصيرورتها ملكاً له لا مجرّد الانتفاع وحقّ الاختصاص، وبما أنّه لا ملك ولا شراء فلا يكاد يشمله النصّ بوجه، فلاحظ.

{1}الوسائل 25: 412/ كتاب إحياء الموات ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست