responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 186

مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر

(2917)مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر(1)، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالةٍ أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك،

_______________________________

(1)لا يخفى أنّ موضوع البحث في هذه المسألة هو أنّ مجرّد حدوث الملك بالشراء كافٍ في تعلّق الخمس بالذمّي، أم أنّه مشروط بالبقاء فيسقط بالخروج عن ملكه بقاءً بالنقل إلى مسلم آخر ببيعٍ أو إرثٍ ونحو ذلك؟ وقد اختار الأوّل، وهو الحقّ من غير إشكال فيه، عملاً بإطلاق النصّ، فلا يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى مسلم آخر، بل هو ضامن له كما يضمنه المنتقل إليه أيضاً، بمقتضى قانون توارد الأيدي، وللحاكم الشرعي مراجعة أيّ منهما شاء، لبطلان البيع بالإضافة إلى مقدار الخمس.
نعم، في خصوص ما لو كان المشتري من أهل الحقّ أي مسلماً شيعيّاً يصحّ البيع أو الهبة ونحوهما من النواقل، لصدور الإجازة من أهلها، بمقتضى نصوص التحليل على ما سيجي‌ء التعرّض إليها في محلّه إن شاء اللََّه تعالى‌{1}، فينتقل الخمس الواجب على الذمّي من العين إلى الثمن في مثل البيع، أو إلى الذمّة في مثل الهبة، ولا شي‌ء على الشيعي بوجه. وهذا بحث آخر أجنبي عن محلّ الكلام، ولا تنافي له بوجه مع ما نحن بصدده من كفاية مجرّد الحدوث في تعلّق الخمس بالذمّي وعدم إناطته بالبقاء حسبما عرفت.
و بالجملة: هناك مسألتان لا تهافت بل ولا علاقة لإحداهما بالأُخرى:

{1}في ص346 348.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست