responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 184

مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار

(2916)مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة(1)و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم، لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول‌[1]الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري. وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها.

_______________________________

(1)توضيح المقام: أنّه لا إشكال في وجوب الخمس على الذمّي فيما لو اشترى الأرض المفتوحة عَنوةً من أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم كالسادة، بناءً على وجوب تخميس هذه الأراضي كما عليه المشهور على ما تقدّم في صدر الكتاب‌{1}، إذ البائع يبيع حينئذٍ حصّته الشخصيّة من الأرض التي هي ملك طلق له، فإنّ السادة مالكون لرقبتها على هذا المبنى، وقد أشار الماتن إلى ذلك في آخر هذه المسألة بقوله: كما أنّه كذلك...إلخ.
و أمّا لو أنكرنا المبنى كما هو الأظهر على ما مرّ أو كان المبيع من الأربعة أخماس الباقية، فلا إشكال أيضاً في وجوب الخمس عليه فيما لو كان البائع هو الإمام أو الحاكم الشرعي، لبعض المصالح العامّة المقتضية لذلك، فإنّ المبيع وإن لم يكن حينئذٍ ملكاً للبائع إلّا أنّه يملك أمر البيع ويحقّ له النقل حسب الفرض وهي ملك لعامّة المسلمين، فيصدق أنّ الذمّي اشترى أرض المسلمين فيشمله إطلاق الدليل، إذ لم يعتبر فيه أن تكون ملكاً شخصيّاً للمسلم.

_______________________________________________________

[1] ثبوت الخمس على هذا القول محلّ إشكال، بل منع.

{1}في ص7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست