responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 168

مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس‌

(2912)مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس‌[1]للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه(1).

_______________________________

الخليط المعلوم حكمه الشرعي.
و بعبارة اُخرى: أنّ رواية السكوني التي هي من عمدة روايات الباب ناظرة إلى من يريد التوبة ويروم التخلّص عن مشكلة اختلاط الحرام بالحلال، فلا يدري ما هي وظيفته تجاه الحرام الموجود في البين. وهذا كما ترى لا يعمّ الحرام المشخّص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه وإن كان مجهولاً مالكه، وهو التصدّق على الفقراء، سيّما إذا كان الاختلاط عمديّاً ولغاية سيِّئة، وهي الفرار من احتمال الزيادة على الخمس كما هو المفروض في المقام، فإنّ النصّ منصرف عن مثل هذا الفرض جزماً. وعليه، فيبقى على حكم مجهول المالك كما اختاره في المتن. (1)قد يفرض أنّ الحلال الذي في المختلط ممّا لم يتعلّق به الخمس في نفسه، كما لو كان إرثاً أو مالاً مخمّساً ونحو ذلك، وهذا هو الذي تكلّمنا فيه لحدّ الآن، وقد عرفت وجوب تخميسه لمكان الاختلاط.
و أُخرى: يفرض كونه مورداً للخمس بنفسه ولو مع الغضّ عن الخلط، كما لو كان غنيمة أو كنزاً أو معدناً أو من أرباح المكاسب وقد حال عليها الحول، فهل يكفي التخميس حينئذٍ مرّة واحدة، أو أنّه يحتاج إلى تخميس آخر للعنوان الآخر؟

_______________________________________________________

[1] الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلاً ثمّ تخميس الباقي، ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن بالتأمّل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست