responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 167
كمعلوم المالك، حيث إنّ مالكه الفقراء[1]قبل التخليط.

_______________________________

الفرض، فإنّ الغالب في موارد الاختلاط كونه بعد التمييز وتشخيص مقدار الحرام في ظرفه، إمّا مع معرفة المالك أو بدونها، كالمال الربوي أو المشترى من السارق ونحو ذلك من الأموال التي يكتسبها الرجل ويغمض في مطالبها حلالاً وحراماً، فإطلاق الروايات يقتضي جواز التخميس في المقام أيضاً.
و لكنّه(قدس سره)اختار عدم الإجزاء وأنّه يبقى على حكم مجهول المالك، وعلّله بأنّ تعيّن الحرام وتميّزه قبل التخليط يجعله كمعلوم المالك، نظراً إلى أنّ مالكه الفقراء ويجب التصدّق به عليهم، فهو كالمال المعلوم مالكه الأصلي في عدم المشموليّة لنصوص المقام وانصرافها عنه.
و هذا التعليل بظاهره عليل، ضرورة أنّ الفقير لا يملك المال المجهول مالكه إلّا بالقبض، فقبله باقٍ على ملك مالكه الواقعي الذي هو مجهول حسب الفرض، فقوله(قدس سره): إنّ مالكه الفقراء. غير وجيه بظاهره، فلا وجه لإجراء حكم معلوم المالك عليه ليلتزم بالتصدّق وعدم التخميس.
اللََّهمّ إلّا أن يقال وهو الصحيح-: بأنّ مراده(قدس سره)بالمالك من يجب الصرف عليه والإعطاء إليه لا المالك الحقيقي، نظير قوله(عليه السلام): «و اللََّه ما له صاحب غيري»، ومن ثمّ شبّهه(قدس سره)بمعلوم المالك، حيث قال(قدس سره): لأنّه كمعلوم المالك. ولم يجعله منه حقيقة، فهو يشابهه في معلوميّة المصرف. ومن الواضح أنّ نصوص التخميس منصرفة عن مثل هذا

_______________________________________________________

[1] في التعبير مسامحة ظاهرة، ولعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط، وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست