responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 169
قد يقال بالأوّل، نظراً إلى إطلاق قوله(عليه السلام)في معتبرة السكوني: «و سائر المال لك حلال»{1}.
و لكنّه واضح الضعف، ضرورة قصر النظر فيها على الحلّيّة من ناحية الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الأُخرى، كما لعلّه أظهر من أن يخفى. إذن فإطلاق دليل التخميس بعنوان الغنائم أو الكنوز أو الأرباح ونحوها محكّمٌ لا مناص من الأخذ به.
فلا ينبغي التأمّل في لزوم التخميس مرّتين، عملاً بإطلاق الدليلين، فيخمّس مرّةً بعنوان الاختلاط، ومرّةً اُخرى بعنوان الأرباح مثلاً.
و إنّما الكلام في المتقدّم منهما والمتأخّر، فقد ذكر الماتن(قدس سره)أنّه يخمّس تمام المال أوّلاً للتحليل من أجل الاختلاط بالحرام، ثمّ بعدئذٍ يخمّس مرّة أُخرى للمال الحلال الذي فيه بعنوان الأرباح مثلاً.
و لكنّه غير ظاهر، ضرورة أنّ الخمس بعنوان الاختلاط حسب ما يستفاد من الأدلّة خاصّ بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام، فموضوعه المال المؤلف من هذين الصنفين، فبعضه له وبعضه حرام لا يعرف صاحبه، وأمّا المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له ولا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة.
و مقامنا من هذا القبيل، إذ بعد كون حصّته من هذا المجموع متعلّقاً للخمس كما هو المفروض، فهو يعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط أعني: الخمس من حصّته لا له ولا من المال الحرام، بل هو ملك للسادة والإمام. وعليه، فلا بدّ من إخراجه واستثنائه أوّلاً ليتمحّض المال في كونه حلالاً مخلوطاً بالحرام، ثمّ يخمّس بعدئذٍ للتحليل وبعنوان الاختلاط.

{1}المتقدّمة في ص127.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست