responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 149

مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة

(2905)مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس(1)، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً[1]، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.

_______________________________

مطالبها كما في النصّ‌{1}، ولا يبعد أنّ هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجاً.
و كيفما كان، فلا ينبغي الشكّ في شمول إطلاق الروايات لجميع ذلك. (1)كما لو علم أنّ ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام، أو علم أنّ الحرام لا يتجاوز العشر، فحكم(قدس سره)حينئذٍ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة، وذكر(قدس سره)أنّه مطهّر تعبّداً، ولكن عرفت الإشكال في ذلك فيما سبق وأنّ النصوص وعمدتها روايتا عمّار والسكوني منصرفة عن ذلك جزماً، بل ذكر في الجواهر أنّ تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة{2}. وكيف يمكن الالتزام بأنّ مَن يملك واحداً في المائة أو اثنين يستملك‌

_______________________________________________________

[1] الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك وكفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة.

{1}الوسائل 9: 506/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4.

{2}الجواهر 16: 74 75.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست