responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 148
و إن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه(1).

مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها

(2904)مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها(2)، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.

_______________________________

من أجل تعارض الأُصول، فتختصّ القرعة بموردٍ لا يجري فيه حتى الأصل ولم يكن الحكم معلوماً بوجه، كما في أمثال المقام ممّا تردّد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك بأيّ أصلٍ من الأُصول.
فإذا لم تتمّ قاعدة العدل والإنصاف كما عرفت لم يكن أيّ مناص من العمل بالقرعة من غير توقّف على عمل المشهور، ولا يلزم منه تأسيس فقه جديد أبداً، ولا ريب أنّ بعض رواياتها صحيحة سنداً ودلالةً، فلا مانع من العمل بها. (1)بلا خلاف فيه ولا إشكال بعد وضوح عدم شمول أدلّة التخميس للمقام من أجل اختصاصها بصورة جهل المالك. (2)لإطلاق النصوص الشامل لجميع أنحاء الاختلاط، سواء أ كانت بنحو الإشاعة الموجبة للشركة في كلّ جزءٍ جزء، كما لو اشترى بعين أموال بعضها محلّل وبعضها محرّم، فإنّه يوجب كون المثمن مشاعاً بينهما، ونحو ذلك من فروض الإشاعة.
أم كان مجرّد اختلاط بين الأعيان الخارجيّة مع بقاء كلّ عين على ملك مالكها الواقعي وإن لم يكن متميّزاً، كاختلاط الدراهم بالدنانير ونحوهما من سائر الأجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض، كالكتاب والصندوق والفراش ونحوها، وهو يعلم أنّ بعضها له وبعضها لغيره بحيث اكتسب أُموراً أغمض عن‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست