responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 150

مسألة 30: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه‌

(2906)مسألة 30: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور(1)ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة، وجوه، أقواها الأخير[1]. وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

_______________________________

الكلّ بعد إخراج الخمس؟! فلا مناص من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة، وقد تقدّم أنّ التخميس والتصدّق بالزائد أيضاً لا وجه له، فلاحظ{1}. (1)احتمل(قدس سره)في مفروض المسألة احتمالات أربعة: وجوب التخلّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكلّ منهم، تحصيلاً للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال.
و التصدّق من قبل المالك كما في مجهول المالك، لدخوله فيه.
و التوزيع بينهم بالسويّة، استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف، وقياساً للمقدّمة العلميّة على الوجوديّة كما تقدّم.
و القرعة، أخذاً بإطلاق أدلّتها.
و يلحق بذلك ما لو كان المال مردّداً بين الأقلّ والأكثر، فإنّه بناءً على ما اخترناه من جواز الاكتفاء بالأقلّ، وكذا بناءً على لزوم دفع الأكثر الذي هو

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، والأوّل هو الأحوط، وقد مرّ منه(قدس سره)تعيّنه في ختام الصلاة، وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك وكذا الحال فيما بعده.

{1}في ص134.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست