responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 121
نُسب الأوّل إلى جماعة منهم صاحب المدارك(قدس سره){1}، وكأنّ وجهه: أنّ ظاهر الصحيحة المزبورة وجوب الخمس فيه مطلقاً، لا سيّما بقرينة عطف اللؤلؤ مضافاً إليه الغوص عليه، المشعر بأنّ العنبر سواء أُخذ بالغوص أم بغيره يجب فيه الخمس.
و فيه ما لا يخفى، فإنّ الإطلاق المزبور لا ينافي تقييده بدليل اعتبار النصاب في الغوص لو تمّ ومقتضاه اختصاص وجوب تخميس العنبر المأخوذ غوصاً بما إذا بلغ النصاب.
و عن كاشف الغطاء: اختيار الثاني، استناداً إلى أنّه ممّا يخرج من البحر بالغوص‌{2}.
و فيه: أنّه لم يثبت اختصاصه بذلك بعد ما قيل من أنّه قد يؤخذ من وجه الماء أو من الساحل، ومعلومٌ أنّ إلحاق حكم الغوص به وإن لم يؤخذ بالغوص ممّا لا وجه له.
و عن المفيد(قدس سره): اختيار الثالث وأنّه من المعادن‌{3}.
و قد ذُكر في توجيه كونه منها أمران لا يمكن التعويل على شي‌ء منهما: أحدهما: ما قيل من أنّه نبع عين في البحر نظير عين الزاج والكبريت، وقد مرّ أنّ المعدن إذا ظهر على وجه الأرض بسيل أو زلزلة أو نحوهما فأُخذ لحقه حكمه.
و يدفعه: أنّ هذا أحد محتملاته، وهناك محتملات بل أقوال أُخر في تفسير العنبر، منها: أنّه رجيع دوابّ بحريّة، ومنها: أنّه نبات في البحر، ومنها: أنّه‌

{1}المدارك 5: 377 378.

{2}كشف الغطاء: 360.

{3}حكاه في الجواهر 16: 44.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست