responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 120

مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه‌

(2903)مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه(1)، وإن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً.

_______________________________

في وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ وكذا الياقوت والزبرجد اللّذين هما من سنخ المعادن بلوغ قيمته ديناراً، الذي هو نصاب الغوص.
و هذا هو الصحيح، ومع الغضّ وتسليم فقد الترجيح والبناء على صدق كلا العنوانين على مثل ذلك فلا ينبغي التأمّل في أنّ دليل المعدن بالنسبة إلى ما بلغ ديناراً ولم يبلغ العشرين يكون من قبيل اللّابدية مقتضي لا من قبيل مقتضي العدم.
و أمّا دليل الغوص فهو بالنسبة إليه من قبيل المقتضي لثبوت الخمس، ومن الضروري أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء ولا ينافيه، فالأوّل ينفي الحكم بعنوان المعدنيّة لا بكلّ عنوان، والثاني يثبته بعنوان الغوص، ولا منافاة بين الأمرين. ومعه، فلا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في مثل ذلك بعنوان الغوص. (1)أمّا وجوب الخمس فيه في الجملة فالظاهر أنّه لا إشكال فيه ولا خلاف، كما نطقت به صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن العنبر وغوص اللؤلؤ«فقال: عليه الخمس»{1}.
و إنّما الكلام والإشكال في أنّه هل هو عنوان مستقلّ في قبال الغوص والمعدن فيجب فيه الخمس مطلقاً وإن أُخذ من وجه الماء أو من الساحل، أو أنّه من الغوص فيلحقه حكمه، أو من المعدن فيجري عليه حكمه؟ فيه وجوه بل أقوال:

{1}الوسائل 9: 498/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست