responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 122
سمكة بحريّة، وغير ذلك. فلا وثوق والحالة هذه بكونه من المعادن ليلحقه حكمها.
بل أنّ مقتضى أصالة العدم الأزلي عدم كونه معدناً كما لا يخفى.
ثانيهما: ما ذكره المحقّق الهمداني(قدس سره)من أنّ العنبر حيث إنّ له مكاناً مخصوصاً يتكوّن فيه ولا يوجد في غيره وهو البحر، فإذن يصدق على ذلك المكان أنّه معدنه وأنّه أُخذ من معدنه توسّعاً{1}.
و لكنّه كما ترى خلاف ما يفهم عرفاً من إطلاق المعدن. ومن الواضح جدّاً أنّ مجرّد كون البحر محلّاً لتكوّنه لا يستوجب صدق اسم المعدن عليه، وإلّا لكان السمك أيضاً من المعادن، لأنّ البحر مكان خاصّ له، وهو معلوم البطلان.
هذا، ولو سلّم كونه أي العنبر منها فإلحاقه بها حكماً مطلقاً لا يكاد يتمّ، لما عرفت من أنّ المعدن إذا أُخرج بالغوص لحقه حكمه، فيجب تخميسه إذا بلغ ديناراً على القول به في الغوص لما تقدّم سابقاً من أنّ كونه غوصاً مقتضٍ للوجوب، وكونه معدناً غير مقتضٍ له، لا أنّه مقتضٍ لعدمه، ومن الواضح أنّ اللّابدية مقتضي لا يزاحم المقتضي.
و نُسب إلى الأكثر ومنهم المحقّق(قدس سره)في الشرائع‌{2}التفصيل بين ما إذا أُخرج بالغوص فيلحق به، وما إذا أُخذ من وجه الماء أو الساحل فيلحق بالمعادن.
و فيه: ما عرفت من أنّه لم يثبت كونه من المعادن، فإلحاقه بها إذا أُخذ من وجه الماء أو الساحل غير ظاهر الوجه.

{1}مصباح الفقيه 14: 90.

{2}الشرائع 1: 207.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست