responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 119

مسألة 26: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت‌

(2902)مسألة 26: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر: الثاني(1).

_______________________________

وأمّا عدم إلحاقه بالغوص في وجوب الخمس فلما تقدّم من أنّ الظاهر من دليل الغوص اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص ممّا يتكوّن في البحر، لا ما وقع فيه من الخارج، وكذا الحال في عنوان ما يخرج من البحر، لانصرافه إلى ما يخرج منه ممّا يتكوّن فيه. نعم، هو من الفوائد فيلحقه حكمها. (1)هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقّف إخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده، أو المعدن وحده، أو في كلا العنوانين؟ وتظهر الثمرة فيما إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ولم يبلغ العشرين بناءً على اعتبار النصاب في الغوص، أو مطلقاً ولو لم يبلغ الدينار بناءً على عدم اعتباره فيه، أمّا إذا كان بالغاً عشرين ديناراً فلا ريب في تعلّق الخمس به على أيّ تقدير.
و ربّما يرجح الأوّل، نظراً إلى أنّ الظاهر من المعدن المذكور في قبال الغوص في صحيحة ابن أبي عمير{1}هو ما لا يتوقّف إخراجه على الغوص، فيختصّ بما يتكوّن في البرّ، في قبال الغوص الذي هو إخراج ما يتكوّن في البحر وإن كان من المعدنيّات كالعقيق والياقوت.
و تؤيِّده رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللََّه المتقدّمة{2}، حيث إنّها اعتبرت‌

{1}المتقدمة في ص108.

{2}في ص113.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست