responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 118

مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر وأعرض مالكه عنه‌

(2901)مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى(1)و إن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.

_______________________________

(1)أمّا الملكيّة فقد دلّت عليها روايتان: إحداهما عن السكوني، والأُخرى عن الشعيري، وكلاهما لقب لشخص واحد مسمّى بإسماعيل بن أبي زياد.
فالأُولى: ما رواه الكليني بإسناده عنه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم»{1}.
و الأُخرى: ما رواه الشيخ بإسناده عنه، قال: سُئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن سفينة انكسرت في البحر فاُخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها«فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللََّه أخرجه، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به»{2}.
و العمدة هي الأُولى لعدم وثاقة أُميّة بن عمرو الواقع في سند الثانية وقد قُيّد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه، أي أعرض عنه.
و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الإعراض كراهةً له، أو قهراً عليه لعدم تمكّنه من الوصول إليه وإن لم يكن كارهاً، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق أيضاً بين ما إذا عرف صاحبه أو لم يعرف، ففي جميع ذلك يجوز للغائص إخراج المال وتملّكه.

{1}الوسائل 25: 455/ كتاب اللقطة ب 11 ح 1، الكافي 5: 242/ 5.

{2}الوسائل 25: 455/ كتاب اللقطة ب 11 ح 2، التهذيب 6: 295/ 822.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست