responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 488
وجوب التيمّم، ومعلومٌ أنّه ليس بمعنى الخوف من الهلاك فقط، بل الغالب فيه خوف المرض والضرر ونحو ذلك.
فمن استقصاء هذه الموارد يكاد يطمئنّ الفقيه بأنّ الاعتبار بمجرّد الخوف، وهو كافٍ في إحراز الضرر المسوّغ للإفطار، ولا يعتبر الظنّ فضلاً عن العلم.
بقي هنا شي‌ء، وهو أنّ موضوع الحكم في الكتاب والسنّة هو المريض، وظاهره بطبيعة الحال هو المريض الفعلي كما في المسافر، فالمحكوم بالإفطار هو من كان مريضاً أو مسافراً بالفعل، فإذن ما هو الدليل على جواز الإفطار للصحيح الذي يخاف من حدوث المرض لو صام؟ الدليل عليه أمران: الأوّل: أنّه يستفاد ذلك من نفس هذه الأخبار، فإنّ تجويز الإفطار للمريض لا يستند إلى مرضه السابق، ضرورة عدم تأثيره فيما مضى، إذ لا علاقة ولا ارتباط للصوم أو الإفطار الفعليّين بالإضافة إلى المرض السابق، وإنّما هو من أجل سببيّة الصوم وإيجابه للمرض بقاءً بحسب الفهم العرفي، ولا أثر له في رفع السابق كما هو ظاهر.
و عليه، فلا فرق بين الوجود الثاني والوجود الأوّل أي الحدوث لوحدة المناط فيهما.
الثاني: أنّه يستفاد ذلك من صحيحة حريز المتقدّمة الواردة في الرمد، فإنّ قوله(عليه السلام): «إذا خاف على عينيه من الرمد» إلخ، ظاهرٌ في الحدوث، أي يخاف أنّه إذا صام يحدث الرمد، لا أنّه يخاف من شدّته أو بطء برئه ونحو ذلك كما لا يخفى، فإذا كان الحكم في الرمد كذلك ففي غيره بطريق أولى.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست